قرار رقم 440 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 17 ديسمبر 2021
- الرقم: 462
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: تحصيل الرسوم
قرار رقم 440 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 2079 المؤرخ في 2021/10/17 م
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 16361 المؤرخ في 2021/10/27 م
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
- السيد، مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية < رئیسا
- السيد، المدير الإدارة المالية بصندوق الإنماء < عضوا
- السيد، أكرم خليفة إبراهيم عن وزارة الاقتصاد < عضوا
- السيد، أسامة إبراهيم السحاتي < عضوا
- السيد، طارق الكوني معيوف < عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة حصر الديون المستحقة للصندوق والشركات التابعة له على الجهات الممولة من الخزانة العامة والمصادقة عليها، ووضع آلية لتسويتها ومعالجتها بشكل نهائي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 100 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
-
قرار رقم 738 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية
-
قرار رقم 350 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل عائد
-
قرار رقم 351 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 347 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 348 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 349 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 131 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
منشور تطبيق نظام العمل بالإيرادات المحلية للبلديات رقم 4
-
منشور رقم 3 لسنة 2020 بشأن الإذن بفتح حسابات إيرادات للبلديات
-
قرار رقم 14 لسنة 2019 م بشأن لائحة الرسوم البلدية
-
قرار رقم 487 لسنة 2013 م بالموافقة على تسوية وسداد مساهمات
-
قرار رقم 246 لسنة 2012 م بشأن تحديد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها
-
قرار رقم 107 لسنة 2012 م بإلغاء الرسوم السيادية للموانئ
-
قرار رقم 400 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرافق للقانون رسوم الموانئ
-
قرار رقم 287 لسنة 1992 م بشأن تحديد قيمة الطن الرسمي
-
قرار رقم 286 لسنة 1992 م بتحديد رسوم القيد والاشتراك بغرفة الملاحة البحرية
-
قرار رقم 167 لسنة 1989 م بتحديد رسوم القيد في السجل التجاري
اترك تعليقاً