أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 287 لسنة 1992 م بشأن تحديد قيمة الطن الرسمي

نشر في

قرار رقم 287 لسنة 1992 م بشأن تحديد قيمة الطن الرسمي

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الاطلاع 

  • على المادة 97 من القانون البحري الليبي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1991 بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل المعدل بالقرار رقم 558 لسنة 1991م.

قررت 

مادة 1

تحدد قيمة الطن الرسمي لأجل تحديد مسئولية أصحاب السفن أو مجهزيها تحديدا جزافيا بمبلغ 26 د.ل لكل طن حجمي من الحمولة السفينة القائمة.

مادة 2

لتحديد مدى مسؤولية مالك السفينة أو مجهزيها طبقا لأحكام هذا القرار تعتبر كل سفينة نقل حمولتها على 300 طن كأن لها هذه الحمولة 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للمواصلات النقل البحري
  • صدر بتاريخ:8 محرم 1402 و.ر
  • الموافق: 9/ ناصر/1992 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.