أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 107 لسنة 2012 م بإلغاء الرسوم السيادية للموانئ

نشر في

قرار رقم 107 لسنة 2012 م بإلغاء الرسوم السيادية للموانئ

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 ميلادي، بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 27 لسنة 2000 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 733 لسنة 1987 ميلادي،بإصدار لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات البحرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 112 لسنة 2010 ميلادي،بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقرارها رقم 81 لسنة 1376 و.ر، بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 274 لسنة 2010 ميلادي،بتعديل قرارها رقم 81 لسنة 2008 ميلادي، بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري.
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والنقل بكتابه رقـم 1116 بتـاريخ.ميلادي 2012/2/27.
  • وعلى محضر الاجتماع العادي العاشر لمجلس الوزراء لسنة 2012 ميلادي.

قـرر

مادة 1

تلغى الرسوم السيادية بكافة الموانئ الليبية التي تحصل من مصلحة الموانئ والنقل البحري والشركة الاشتراكية للموانئ لجبايتها مقابل استغلال البنية التحتية للموانئ، المقررة بموجب التشريعات النافذة وذلك عن الفتـرة مـن 17/2/2011 حتى تاريخ 31/10/2011 ميلادي، على أن يشمل الإعفاء عوائد الرصـيـف والتخزين والمناولة وعوائد الزيارة والسفر لركاب الثوار ورعايا الـدول الأجنبيـة وعوائد بقاء السيارات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، و علـى الجهـات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 21/ربيع الآخر/1433 هجري.
  • .ميلادي 2012/03/14 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.