قرار رقم 107 لسنة 2012 م بإلغاء الرسوم السيادية للموانئ
-
التصنيف:
-
التاريخ:14 مارس 2012
-
الرقم:107
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 107 لسنة 2012 م بإلغاء الرسوم السيادية للموانئ
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 ميلادي، بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 2000 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 733 لسنة 1987 ميلادي،بإصدار لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات البحرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 112 لسنة 2010 ميلادي،بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقرارها رقم 81 لسنة 1376 و.ر، بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 274 لسنة 2010 ميلادي،بتعديل قرارها رقم 81 لسنة 2008 ميلادي، بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والنقل بكتابه رقـم 1116 بتـاريخ.ميلادي 2012/2/27.
- وعلى محضر الاجتماع العادي العاشر لمجلس الوزراء لسنة 2012 ميلادي.
قـرر
مادة 1
تلغى الرسوم السيادية بكافة الموانئ الليبية التي تحصل من مصلحة الموانئ والنقل البحري والشركة الاشتراكية للموانئ لجبايتها مقابل استغلال البنية التحتية للموانئ، المقررة بموجب التشريعات النافذة وذلك عن الفتـرة مـن 17/2/2011 حتى تاريخ 31/10/2011 ميلادي، على أن يشمل الإعفاء عوائد الرصـيـف والتخزين والمناولة وعوائد الزيارة والسفر لركاب الثوار ورعايا الـدول الأجنبيـة وعوائد بقاء السيارات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، و علـى الجهـات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 21/ربيع الآخر/1433 هجري.
- .ميلادي 2012/03/14
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 100 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
-
قرار رقم 738 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 440 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية
-
قرار رقم 347 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 348 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 349 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 350 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل عائد
-
قرار رقم 351 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 131 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
منشور تطبيق نظام العمل بالإيرادات المحلية للبلديات رقم 4
-
منشور رقم 3 لسنة 2020 بشأن الإذن بفتح حسابات إيرادات للبلديات
-
قرار رقم 14 لسنة 2019 م بشأن لائحة الرسوم البلدية
-
قرار رقم 487 لسنة 2013 م بالموافقة على تسوية وسداد مساهمات
-
قرار رقم 246 لسنة 2012 م بشأن تحديد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها
-
قرار رقم 400 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرافق للقانون رسوم الموانئ
-
قرار رقم 287 لسنة 1992 م بشأن تحديد قيمة الطن الرسمي
-
قرار رقم 286 لسنة 1992 م بتحديد رسوم القيد والاشتراك بغرفة الملاحة البحرية
-
قرار رقم 167 لسنة 1989 م بتحديد رسوم القيد في السجل التجاري
اترك تعليقاً