قرار رقم 348 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
التصنيف:
-
التاريخ:6 ديسمبر 2021
-
الرقم:348
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 348 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
وزير الحكم المحلي
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر سنة 2020 م.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- قانون رقم 12 لسنة 2010 میلادی، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري وتعديله.
- قانون رقم 59 لسنة 2012 میلادی، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- ما قرره مجلس النواب بجلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/03/10 ميلادي، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي، بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 330 لسنة 2021 ميلادي، بإصدار لائحة نظام الإيرادات المحلية.
- وما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
في مقام تنفيذ أحكام المادة 19 من لائحة نظام الإيرادات المحلية تستوفي البلديات رسم مقابل الترخيص بالاستغلال المؤقت للطرق والميادين والأرصفة والساحات والأماكن العامة وبما لا يجاوز القيمة التي تحدد بقرار من وزير الحكم المحلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به البلديات، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
- بدر الدين الصادق التومي
- وزير الحكم المحلي
- صدر في طرابلس 2021/10/6 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
-
قرار رقم 738 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 440 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية
-
قرار رقم 347 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 349 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 350 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل عائد
-
قرار رقم 351 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 131 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
منشور تطبيق نظام العمل بالإيرادات المحلية للبلديات رقم 4
-
منشور رقم 3 لسنة 2020 بشأن الإذن بفتح حسابات إيرادات للبلديات
-
قرار رقم 14 لسنة 2019 م بشأن لائحة الرسوم البلدية
-
قرار رقم 487 لسنة 2013 م بالموافقة على تسوية وسداد مساهمات
-
قرار رقم 246 لسنة 2012 م بشأن تحديد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها
-
قرار رقم 107 لسنة 2012 م بإلغاء الرسوم السيادية للموانئ
-
قرار رقم 400 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرافق للقانون رسوم الموانئ
-
قرار رقم 287 لسنة 1992 م بشأن تحديد قيمة الطن الرسمي
-
قرار رقم 286 لسنة 1992 م بتحديد رسوم القيد والاشتراك بغرفة الملاحة البحرية
-
قرار رقم 167 لسنة 1989 م بتحديد رسوم القيد في السجل التجاري
-
قانون رقم 16 لسنة 2001 م بشأن فرض رسوم على السلع الكمالية والمميزة والنشاطات الترفيهية
اترك تعليقاً