أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 167 لسنة 1989 م بتحديد رسوم القيد في السجل التجاري

نشر في

قرار رقم 167 لسنة 1989 م بتحديد رسوم القيد في السجل التجاري

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له.
  • وعلى اللائحة التنفيذية للسجل التجارى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للسجل التجارى.
  • وبناء على كتاب امانة الاقتصاد والتجارة الخارجية المؤرخ فى 31/1/89م.

قـــررت

مادة 1

تحدد رسوم القيد فى السجل التجارى على النحو التالى:-

  • 200 مائتا دينار – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة لفروع الشركات الاجنبية.
  • 75 خمس وسبعون دينارا – عن القيد في السجل التجاري بالنسبة للشركات المشتركة.
  • 50 خمسون دينارا – عن القيد في السجل التجاري بالنسبة للشركات الوطنية.
  • 50 خمسون دينارا – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة التشاركيات.
  • 25 خمسة وعشرون دينارا – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة للجمعيات التعاونية.
  • 10 عشرة دينارات – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة للأفراد.
  • 10 عشرة دينارات – مقابل الاطلاع على السجل التجارى.
  • 10 عشرة دينارات – مقابل التأشير في السجل التجاري.
  • 1,000 ألف درهم – عن كل طلب مستخرج.
  • 1,000 الف درهم – عن كل صفحة من طلب تدوين البيانات.
  • 1,000 الف درهم – عن كل شهادة سلبية.
  • 200 مائتان درهم – عن النشرة الرسمية.
  • 1,000 الف درهم – عن كل شهادة مستخرج.

مادة 2

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للسجل التجاري المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر فى 14 رجب 1398 و.ر
  • الموافق 1989/02/19 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.