قرار رقم 167 لسنة 1989 م بتحديد رسوم القيد في السجل التجاري
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 19 فبراير 1989
- الرقم: 167
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التجاري, تحصيل الرسوم
قرار رقم 167 لسنة 1989 م بتحديد رسوم القيد في السجل التجاري
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى اللائحة التنفيذية للسجل التجارى.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للسجل التجارى.
- وبناء على كتاب امانة الاقتصاد والتجارة الخارجية المؤرخ فى 31/1/89م.
قـــررت
مادة 1
تحدد رسوم القيد فى السجل التجارى على النحو التالى:-
- 200 مائتا دينار – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة لفروع الشركات الاجنبية.
- 75 خمس وسبعون دينارا – عن القيد في السجل التجاري بالنسبة للشركات المشتركة.
- 50 خمسون دينارا – عن القيد في السجل التجاري بالنسبة للشركات الوطنية.
- 50 خمسون دينارا – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة التشاركيات.
- 25 خمسة وعشرون دينارا – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة للجمعيات التعاونية.
- 10 عشرة دينارات – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة للأفراد.
- 10 عشرة دينارات – مقابل الاطلاع على السجل التجارى.
- 10 عشرة دينارات – مقابل التأشير في السجل التجاري.
- 1,000 ألف درهم – عن كل طلب مستخرج.
- 1,000 الف درهم – عن كل صفحة من طلب تدوين البيانات.
- 1,000 الف درهم – عن كل شهادة سلبية.
- 200 مائتان درهم – عن النشرة الرسمية.
- 1,000 الف درهم – عن كل شهادة مستخرج.
مادة 2
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للسجل التجاري المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر فى 14 رجب 1398 و.ر
- الموافق 1989/02/19 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 100 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
-
قانون رقم 10 لسنة 2023 م بشأن التحكيم التجاري الليبي
-
قرار رقم 458 لسنة 2022 م بإصدار الهيكل التنظيمي لمصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 103 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 280 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 183 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن صندوق ضمان الائتمان
-
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي
-
قرار رقم 738 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 440 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية
-
قرار رقم 347 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 348 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 349 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 350 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل عائد
-
قرار رقم 351 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 259 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الاقتصاد والتجارة
-
قرار رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 131 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
منشور رقم 3 لسنة 2020 بشأن الإذن بفتح حسابات إيرادات للبلديات
اترك تعليقاً