أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية

نشر في

قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011، وتعديلاته.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • القانون رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • القانون رقم 5 لسنة 2022 م بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية.
  • قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمفوضية وتعديله.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس المفوضية الثاني عشر المؤرخ في 23 أغسطس 2023 م.

مادة 1

تعتمد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلّ فيما يخصه التقيد والتنفيذ.

  • صدر في طرابلس 
  • بتاريخ: 10 سبتمبر 2023م
  • د عماد السايح
  • رئيس مجلس المفوضية 

اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم 43 لسنة 2023 م

بعد الإطلاع على:-

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • القانون رقم 5 لسنة 2022 م بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية.
  • قانون العمل رقم 12 لسنة 2010 م بشأن قانون علاقات العمل.
  • النظام المالي للدولة.

الفصل الأول: تعريفات

مادة 1

لأغراض تطبيق وتأويل نصوص هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق أو القرينة على معنى آخر:

  1. القانون: القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته.
  2. المفوضية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الهيئة الدستورية والمشرفة فنياً على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب المجالس البلدية بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 2013م، والقانون رقم 20 لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013.
  3. البلاد: الدولة الليبية.
  4. عملية الانتخاب: هي عملية اختيار أعضاء المجالس البلدية عن طريق الشعب بالاقتراع الحر السري المباشر.
  5. البلدية: وحدة الإدارة المحلية في نطاق جغرافي معين.
  6. المجلس البلدي: مجلس يتكون بعدد من الأعضاء، يُدار وفقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية.
  7. الولاية: القانونية هي الفترة الزمنية المحددة لولاية المجالس البلدية وفقاً لأحكام القانون.
  8. النظام الفردي: النظام الذي يحدد الفائزين بمقاعد الدائرة سواء كانوا أفراداً أو قوائم وفقاً لأكبر عدداً من أصوات الناخبين الصحيحة المتحصلين عليها بعد فرزها وعدها، ويقوم فيه الناخب بالتصويت المرشح واحد فقط، وقائمة واحدة، ويفوز المرشحين والقوائم الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات.
  9. نظام القائمة: قائمة تضم عدداً من المرشحين توافقوا على الترشح للتنافس على مقاعد مجلس البلدية، حيث يصوت الناخب للقائمة المفضلة، وتفوز القائمة التي تحصلت على أعلى عدد من الأصوات بجميع مقاعد الدائرة المخصصة وفق هذا النظام.
  10. الدائرة الانتخابية: هي الحيز الجغرافية للبلدية، والذي يضم عددا من المقاعد والمترشحين والناخبين ومن مراكز الانتخاب والمحطات التابعة لها، تم تحديده بموجب أحكام هذه اللائحة.
  11. مركز الانتخاب: هو المكان الذي تحدده المفوضية لتوزيع بطاقات الناخبين وإجراء عملية الاقتراع، ويضم عدداً من محطات اقتراع.
  12. محطة الاقتراع: هو المكان الذي يتواجد فيه موظفي، وصناديق وأوراق الاقتراع، وتتم داخله عملية التصويت.
  13. رئيس المركز: هو الموظف المكلف من قبل المفوضية للقيام بإدارة وتنظيم عملية الاقتراع داخل مركز الانتخاب.
  14. مدير المحطة: هو الموظف المسؤول على إدارة وتنظيم عملية التصويت داخل محطة الاقتراع.
  15. موظفو الاقتراع: هم المكلفون في مراكز الانتخاب وفق اللوائح والإجراءات والمهام التي تضعها المفوضية الأغراض تنفيذ عملية الاقتراع.
  16. ورقة الاقتراع: هي الورقة الموحدة التي تصدرها المفوضية لاستعمالها في الاقتراع.
  17.  الخرق: هو التعدي على اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الصادرة من المفوضية لغرض التأثير أو من شأنه التأثير على نتائج عملية الاقتراع.
  18.  الاستبعاد: عملية شطب اسم ورقم الناخب من سجل الناخبين والمترشح من القائمة الأولية للمترشحين.
  19. الحجب: هو التحفظ على نتيجة الاقتراع في إحدى المحطات أو مراكز الانتخاب لحين التحقق من عدم وجود خرق أو تعطيل الإجراءات سير عملية الاقتراع، أو نتيجة لمرشح ما بسبب خرقه للقانون واللوائح التنظيمية ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.
  20. الإلغاء: هو اعتبار نتيجة التصويت باطلة في مركز الانتخاب أو إحدى محطاته بسبب وجود خرق الإجراءات عملية الاقتراع أثرت على نتائجها.
  21. الناخب: يقصد به المواطن الذي تأهل للمشاركة في عملية الانتخاب بموجب أحكام هذه اللائحة.
  22. سجل الناخبين: يقصد به السجل الذي تم اعداده من قبل المفوضية، ويستخدم لقيد الناخبين.
  23. سجل الناخبين المبدئي: السجل الذي يضم أسماء الناخبين الذين يرغبون في ممارسة حقهم في التصويت وقد استوفوا شروط التسجيل، ويُعد مبدئياً لأغراض النشر والاعتراض وتقديم الطعون.
  24.  سجل الناخبين النهائي: هو سجل الناخبين المبدئي الذي نشر لأغراض الاعتراض والطعن، واستوفى المدة المقررة للطعن أمام المحاكم المختصة.
  25. التصويت: هو إدلاء الناخبين بأصواتهم لمرشحيهم في صناديق الاقتراع في اليوم الذي تحدده المفوضية لهذا الغرض.
  26.  بطاقة ناخب: البطاقة التي تحتوي على بيانات تتعلق بهوية الناخب، وبعض المكونات والعناصر الفنية ذات العلاقة بتصويت الناخب تصدرها المفوضية.
  27. المترشح: كل مواطن تقدم بطلب ترشحه لانتخاب مجلس البلدية ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذه اللائحة.
  28. المرشح: كل مترشح أدرج اسمه في القوائم النهائية للمترشحين.
  29. المفوض القانوني: هو الشخص الذي ينوب عن المرشح أو القائمة في تقديم واستكمال جميع المعاملات الإدارية والمالية اللازمة لاستيفاء متطلبات الترشح.
  30. وكلاء المرشحون: هم الأشخاص المكلفين من قبل مرشحيهم أفراد او قوائم بمراقبة سير العملية الانتخابية، ومعتمدون من قبل المفوضية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
  31. المراقبون: كل منظمة وطنية أو دولية، أو نقابية تعتمدها المفوضية لمراقبة سير عملية الانتخاب.
  32. ممثلو وسائل الإعلام: هم الإعلاميون المعتمدون من المفوضية ومرخص لهم بتغطية ومراقبة العملية الانتخابية إعلامياً.
  33. الضيف: الشخص الاعتباري الذي يحمل صفة رسمية محلية كانت أم دولية ويرغب في متابعة العملية الانتخابية.
  34. ذوو المصلحة: تتحدد المصلحة بموجب هذه اللائحة في كل من الناخب، والمرشح، والمفوضية.
  35. الطعن: لجوء ذوي المصلحة إلى المحكمة المختصة لعدم قبولهم للقرارات أو الإجراءات التي نتجت عن إجراء العملية الانتخابية أو إحدى مراحلها.

الفصل الثاني: أحكام تمهيدية

مادة 2

تتولى المفوضية تنظيم وإدارة عملية انتخاب المجالس البلدية، والإشراف الكامل عليها، ووضع الضوابط والآليات اللازمة لإدارة عملية تسجيل الناخبين والمرشحين، ووسائل التصويت وإجراءات العد والفرز وإعلان النتائج، ولها في ذلك أن تحدد الفترات الزمنية لإنجاز واستكمال مراحل العملية الانتخابية.

مادة 3

يتكون مجلس البلدية بعدد من الأعضاء، وذلك على النحو التالي:

  • أولا/ عدد 7 سبعة أعضاء للبلديات التي يبلغ عدد سكانها 25.000 خمسة وعشرين ألف نسمة فأقل.
  • ثانيا/ عدد 9 تسعة أعضاء للبلديات التي يتراوح عدد سكانها من 25.000 إلى 75.000 من خمسة وعشرين ألف إلى خمسة وسبعين ألف نسمة.
  • ثالثا/ عدد 11 إحدى عشر عضو للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 75.000 خمسة وسبعين ألف نسمة.يتم اختيارهم بطريق الانتخاب الحر المباشر القائم على السرية والشفافية، ويحق لكافة الليبيين من الرجال والنساء ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة الترشح لعضوية المجلس البلدي.

مادة 4

لغرض انتخاب المجالس البلدية، تعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة يتحدد عدد مقاعدها وفق المادة أعلاه.

الفصل الثالث: نظام انتخاب المجالس البلدية

مادة 5

الفرض تطبيق هذه اللائحة يصدر مجلس المفوضية قراراً بتسمية المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية، مبيناً عدد المقاعد المخصصة لها وفق المادة 3.

مادة 6

يعتمد كلاً من نظام القائمة، والنظام الفردي للتنافس على مقاعد عضوية المجالس البلدية.

مادة 7

في التنافس وفق نظام القائمة، يختار الناخب قائمة مترشحة واحدة فقط، وتفوز القائمة التي تحصلت على أعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة يوم الاقتراع.

وفي التنافس وفق النظام الفردي، يختار الناخب مرشح واحد فقط ويفوز المترشحين الذين تحصلوا على أعلى عدد من أصوات الناخبين يوم الاقتراع.

مادة 8

  1. يتم تطبيق النظم الانتخابية الواردة في المادة 6 أعلاه، وفق الآتي: 1- في الدوائر ذات المقاعد 7 السبعة، يتم تطبيق نظام الانتخاب بواقع 5 خمسة مقاعد وفق نظام القائمة على أن تشتمل القائمة على مقعد للمرأة، ومقعد للمعاقين من الثوار، وعدد 2 مقعدين وفق النظام الفردي.
  2. في الدوائر ذات المقاعد 9 التسعة، يتم تطبيق نظام الانتخاب بواقع 6 ستة مقاعد وفق نظام القائمة على أن تشتمل القائمة على عدد 2 مقعدين للمرأة، ومقعد للمعاقين من الثوار، وعدد 3 ثلاث مقاعد وفق النظام الفردي.
  3. في الدوائر ذات المقاعد 11 الإحدى عشر يتم تطبيق نظام الانتخاب بواقع 7 سبعة مقاعد وفق نظام القائمة على أن تشتمل القائمة على عدد 3 مقاعد للمرأة، ومقعد للمعاقين من الثوار، وعدد 4 أربعة مقاعد وفق النظام الفردي.
  4. في الدوائر التي تشتمل على أكثر من مكون يشترط أن تخصص القائمة مقعد واحد على الأقل لأحد المكونات الدائرة، ويحدد الجدول المرفق الدوائر الانتخابية ذات العلاقة.
  5. في النظام الفردي، يُسمح لجميع الفئات بالتنافس وفق هذا النظام، على أن لا يتم الجمع بين النظامين.

مادة 9

في حالة تساوي عدد أصوات المقترعين لقائمتين أو المرشحين أو أكثر يتم إجراء عملية القرعة بينهم لتحديد الفائز بمقاعد الدائرة، وفي حالة تساوي عدد المترشحين مع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وفق النظام الفردي يفوز المترشحين تزكية، وفي حالة اقتصر عدد المترشحين وفق نظام القائمة على قائمة واحدة فقط تمدد فترة تقديم طلبات الترشح وفق هذا النظام، وإذا لم تقدم طلبات أخرى تفوز القائمة بالتزكية.

الفصل الرابع: حق الانتخاب وتسجيل الناخبين

مادة 10

يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب ما يلي:

  1. أن يكون ليبي الجنسية، بالغاً سن 18 ثمانية عشر ميلادية يوم التسجيل.
  2. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
  3. أن يكون حاملاً للرقم الوطني، ومقيداً بسجل ناخبي الدائرة الانتخابية.
  4. أن يكون مقيماً داخل الحدود الإدارية للدائرة الانتخابية.

مادة 11

تختص المفوضية بتنظيم عملية تسجيل الناخبين لكل دورة انتخابية وفقاً لقانون انشائها، ولها في ذلك أن تحدد نظم وآليات التسجيل الملائمة والمتاحة، وتعلن المفوضية عن فتح باب التسجيل للناخبين في جميع الدوائر الانتخابية وبشكل متزامن، وتعد سجلاً مبدئياً لكل دورة انتخابية ينشر لغرض تقديم الاعتراضات والطعون.

مادة 12

تعمل المفوضية على استحداث سجل خاص من قاعدة بيانات سجل الناخبين لاستخدامه في انتخاب المجالس البلدية، ويُعد كل من أدرج اسمه في سجل ناخبي المجالس البلدية مدرجاً بسجل الناخبين للانتخابات العامة تلقائياً.

مادة 13

تتولى المفوضية التحقق من شرط الإقامة وفقاً لما تقره من إجراءات وتطلبه من مستندات تثبت إقامة الناخب داخل الحدود الإدارية للدائرة الانتخابية.

مادة 14

ستصدر المفوضية بطاقة لكل ناخب يتم استلامها وفقاً للنظم والآليات التي تضعها المفوضية، ويتعين على الناخبين تقديم بطاقاتهم الانتخابية لغرض استخدامها في عملية التحقق من قيامهم بالتصويت يوم الاقتراع.

مادة 15

بعد انقضاء الفترة المحددة لتسجيل الناخبين، تنشر المفوضية سجل الناخبين المبدئي لكل مركز من مراكز الانتخاب الواقع في نطاق كل دائرة انتخابية على حده، وذلك لأغراض تقديم الاعتراضات والطعون خلال الفترة المحددة، وبعد انتهاء تلك الفترة يعتمد سجل الناخبين النهائي لغرض استصدار بطاقات الناخبين واستخدامه يوم الاقتراع في التحقق من هوية الناخبين، والتأكد من قيامه بعملية التصويت.

الفصل الخامس: حق وإجراءات الترشح

مادة 16

يشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس البلدي بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، ما يلي:

  1. أن يكون قد أدرج اسمه في سجل الناخبين النهائي.
  2. قد اتم سن 25 الخامسة والعشرين من عمره يوم التقدم للترشح.
  3. مقيماً بالدائرة الانتخابية المترشح المقعدها.
  4. حاصلاً على مؤهل علمي معتمد من الجهة المختصة.
  5. قد أودع في حساب المفوضية أو أحد حسابات فروعها مبلغاً وقدره 1000 دل ألف دينار ليبي وذلك بالنسبة للمترشحين الأفراد أو المترشحين الأساسيين ضمن القوائم، و 500 د.ل خمسمائة دينار ليبي عن المترشحين البدلاء ضمن القوائم غير قابلة للرد تؤول إلى الخزانة العامة.
  6. ملتزماً بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية.

وأن لا يكون

  1. محكوماً عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد له اعتباره.
  2. عضواً بالمفوضية، أو موظفاً بأحد مكاتبها الانتخابية، أو أحد لجان مراكز الاقتراع.

مادة 17

تقدم طلبات الترشح إلى المفوضية مرفقة بالنماذج المعدة لهذا الغرض وفي المدة المحددة، تبدأ من تاريخ فتح باب الترشح، ويجب أن يرفق الطلب بالمستندات التالية:

  1. شهادة إثبات محل الإقامة.
  2. النماذج الخاصة بتزكية طالب الترشح.
  3. شهادة ميلاد حديثة موثقة بالرقم الوطني.
  4. صورة طبق الأصل من المؤهل العلمي معتمدة من الجهة الصادرة.
  5. ما يفيد بكونه من ذوي الإعاقة.
  6. شهادة خلو من السوابق الطالب الترشح.
  7. إقرار بإنه لم يصدر في حقه قرار بالعزل التأديبي.
  8. إيصال يفيد بدفع القيمة المقررة وفق ما جاء بالمادة 16 أودعت بالحساب الذي تخصصه المفوضية لهذا الغرض
  9. أية مستندات أخرى تستوجب توفرها في طلبات الترشح.

وتعد كافة الوثائق والمستندات التي يقدمها طالب الترشح وثائق رسمية وفق أحكام هذه اللائحة، ويتحمل طالب الترشح دون غيره صحتها من عدمه.

مادة 18

لا يجوز لأي شخص الترشح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، أو أكثر من قائمة، كما لا يجوز الجمع بين الترشح ضمن نظام القائمة والنظام الفردي وإلا اعتبر ترشحه ملغياً.

مادة 19

في نظام القائمة، يشترط أن تقدم القوائم عدداً من المترشحين مساوياً لعدد المقاعد المخصصة للدائرة وبالتنوع المطلوب، كما يشترط أن تقدم قوائم بديلة بما لا يقل عن نصف المقاعد المخصصة ولا يزيد عن عدد المترشحين الأساسيين، ويطبق فيها التنوع المنصوص عليه في المادة 8 من هذه اللائحة.

ويلزم لقبول القائمة أن تكون قد تم تقديمها من قبل المفوض القانوني للقائمة، ويتعين على القائمة المترشحة اختيار اسماً لها ورمز عند التقدم بطلب الترشح لدى المفوضية.

مادة 20

يجوز للمترشحين التقدم بطلبات ترشحهم بواسطة مفوضيهم لأي من المقاعد المخصصة وفق النظام الفردي.

مادة 21

يشترط أن تتم تزكية المترشح من قبل 50 خمسين ناخب فقط للمترشحين وفق النظام الفردي، و300 ثلاثمائة ناخب عن القائمة ككل، على أن يكونوا مقيدين في سجل الناخبين لذات الدائرة، وأن لا تتكرر تزكية الناخب لأكثر من مترشح واحد وقائمة وفق النماذج المعدة لهذا الغرض.

مادة 22

في حالة قيام المفوض القانوني للقائمة بسحب ترشيح أحد أعضائها، يحق للمترشح المسحوب أن يستمر كمترشح وفق النظام الفردي إذا تقدم بطلب لذلك.

مادة 23

في حال طلب المترشح وفق نظام القائمة الانسحاب أو تغيير صفة الترشح قبل انتهاء فترة الانسحابات والتغيير التي تحددها المفوضية، تحتفظ القائمة بحقها في تسمية البديل من داخل قائمة البدلاء أو اختيار أحد مرشحي النظام الفردي الذين سبق لهم الترشح خلال الفترة الزمنية المحددة.

مادة 24

لن يتم قبول القوائم التي لا تلتزم بتوزيع المقاعد وفق ما جاء بالمادة رقم 8 من هذه اللائحة، وتنشر المفوضية نماذج تبين شكل هذه القوائم والطريقة المستخدمة لترتيب المرشحين بها.

مادة 25

للمفوضية حق اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قبول المستندات المقدمة لأغراض الترشح، والنظر في مدى مشروعيتها من عدمه، بما لا يخل بأحكام ونصوص القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 26 

تتولى المفوضية وضع ضوابط وآليات ومواعيد التقدم للترشح وفقاً لهذه اللائحة، وإذا تبين لها أن أياً من المرشحين لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، تقوم باستبعاده، ويُخطر بذلك خلال 7 سبعة أيام من تاريخ تقديم طلبات الترشح، وبالوسائل التي تراها متاحة لذلك.

الفصل السادس: الإعلان والاعتراض ونشر القوائم الأولية

مادة 27

تعلن المفوضية عن أسماء المترشحين الذين استوفوا متطلبات الترشح وذلك خلال 7 سبعة أيام من تاريخ قفل باب تقديم الطلبات وتنشر أسماء المترشحين وأي بيانات أخرى لهم في جميع وسائل الإعلام المتاحة.

مادة 28

لكل من تقدم بطلب ترشح الاعتراض لدى المفوضية على عدم القبول طلبه أو الاعتراض على أي طلب من مترشح أخر مع بيان أسباب الاعتراض وذلك خلال 2 يومين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التي تحددها المفوضية.

مادة 29

تتولى المفوضية الفصل في الاعتراضات التي تم تقديمها وذلك خلال 3 الثلاثة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات الاعتراض ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا الإجراء خلال 2 اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وفق الإجراءات التي تحددها المفوضية.

مادة 30

بعد انتهاء المدة المخصصة للاعتراضات والتأكد من انطباق أحكام هذه اللائحة على كافة متقدمي طلبات الترشح، تقوم المفوضية بنشر القوائم الأولية في مختلف وسائل الاعلام والنشر المتاحة وذلك لغرض فتح المجال للطعون أمام المحاكم المختصة وفقاً لنصوص هذه اللائحة.

مادة 31

يحق لكل من ورد اسمه في القوائم الأولية للمترشحين الانسحاب من التنافس على عضوية المجلس البلدي خلال الفترة المحددة للانسحابات، وتقوم المفوضية بإسقاط اسمه من القوائم النهائية وقبل إجراء عملية الاقتراع.

الفصل السابع: الاستبعاد والحجب والإلغاء

مادة 32

المفوضية هي الجهة المعنية والمخولة قانوناً باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة باستبعاد الناخبين والمترشحين والوكلاء في عملية انتخاب المجالس البلدية ولها في ذلك أن تضع من القواعد والضوابط ما يحكمها وفقا لنصوص هذه اللائحة.

مادة 33

للمفوضية حق حجب نتيجة التصويت بأحد مراكز الانتخاب أو إحدى محطاته، أو نتيجة الدائرة، أو نتيجة المرشح إذا تبين لها وجود خرق للإجراءات التنفيذية من شأنه أن يخل بنتائج عملية الانتخاب، كما يحق لها استبعاد أي مرشح ثبت قيامه بخرق اللوائح والإجراءات التنفيذية.

مادة 34

يقر مجلس المفوضية إلغاء نتيجة التصويت كلياً أو جزئياً لأحد مراكز الانتخاب أو إحدى محطاته إذا ثبت أن الخرق أثر على نتيجة الانتخاب، وذلك وفق ما تحدده هذه اللائحة من إجراءات.

الفصل الثامن:حملات الدعاية الانتخابية

مادة 35

تقوم المفوضية بالإعلان في مختلف وسائل الإعلام المتاحة عن تحديد الفترة الزمنية المخصصة لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتحدد ضوابط ومتطلبات الدعاية الانتخابية طيلة المدة المحددة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 36

يحق لكل مرشح أو قائمة مصادق عليهم بالقوائم النهائية التعبير عن آرائهم، وتقديم برامجهم الانتخابية حسب نصوص هذه اللائحة، وبما لا يخالف النظام العام.

مادة 37

يحظر على أي شخص أثناء حملات الدعاية الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضاً على ارتكاب جرائم، أو إخلال بالأمن العام أو استخدام عبارات تدعو للكراهية، أو التمييز أو تهديد الوحدة الوطنية.

مادة 38

تحدد المفوضية ضوابط ومتطلبات استخدام وسائل الإعلام العامة والخاصة في تنفيذ حملات الدعاية الانتخابية، ويكون ذلك على أساس المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والقوائم المصادق عليها نهائياً، ولها في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والقواعد الكفيلة بتحقيق ذلك.

مادة 39

يجوز لأي مرشح أو قائمة نشر مواد الدعاية الانتخابية عبر قنوات النشر والإعلان المختلفة، على أن تحمل تلك النشرات معلومات عن المرشح أو القائمة، بالإضافة إلى اسم وعنوان الجهة الناشرة لها، كما يجوز استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية طبقاً لنصوص هذه اللائحة.

مادة 40

تنتهي جميع انشطة الدعاية الانتخابية للمرشحين والقوائم ذات العلاقة بالتواصل المباشر بالناخبين يوم الصمت الانتخابي أي قبل موعد يوم الاقتراع بـ 24 ساعة أربع وعشرين ساعة.

مادة 41

تخضع حملات الدعاية الانتخابية للمبادئ الأساسية التالية: 

  1. الالتزام بأحكام وآداب الشريعة الإسلامية.
  2. التقيد بأحكام النظام العام.
  3. تحييد الإدارة الانتخابية.
  4. شفافية تمويل حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين.
  5. المساواة بين المرشحين أمام أجهزة ومؤسسات الدولة.
  6. احترام الوحدة والسيادة الوطنية.

مادة 42

يحظر على المرشحين أو موكليهم أو ممن لهم صلة إدارية أو قانونية بالمرشح من ممارسة الأعمال التالية:

  1. تنظيم حملات الدعاية الانتخابية داخل المساجد والمؤسسات التعليمية الحكومية، ومقرات ودوائر المؤسسات العامة.
  2. عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشحين آخرين من خلال القيام بأفعال واستعمال بيانات من شأنها أن تؤثر قسراً على توجهات الناخبين.
  3. تقديم الهدايا العينية والنقدية، أو غير ذلك من المنافع من أجل شراء أصوات الناخبين والتأثير على خياراتهم.
  4. تمويل حملات الدعاية الانتخابية من مصادر أجنبية سواء كانوا أشخاص أو منظمات أو دول أو شركات أو وسائل إعلام عبر قنوات مباشرة أو غير مباشرة، أو أية مصادر أخرى مشبوهة.
  5. تلقي أي نوع من الدعم الحكومي، أو استعمال أية مواد أو أصول تكون ملكيتها عامة، باستثناء ما نصت عليه في هذه اللائحة.
  6. التواصل مع العاملين في مؤسسات الدولة بهدف القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.
  7. اللجوء إلى التحريض على العنف، أو إثارة النعرات القبلية أو الجهوية أو العرقية.
  8. استعمال علم الدولة، والشعارات الرسمية في الإعلانات والاجتماعات والمنشورات أثناء القيام بتنفيذ حملات الدعاية الانتخابية.

مادة 43

يلزم كل مرشح أو قائمة بتقديم بياناً مالياً مفصلاً للمفوضية، مصدقاً من محاسب قانوني، يتضمن إجمالي الإيرادات التي حصل عليها مبينا مصدرها وطبيعتها، وإجمالي المصروفات التي أنفقها على دعايته الانتخابية مبيناً أوجه صرفها خلال 10 عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع.

الفصل التاسع: إجراءات الاقتراع وإعلان النتائج

مادة 44

تحدد المفوضية تاريخاً ليوم الاقتراع بالدوائر الانتخابية المستهدفة، ويكون هذا اليوم عطلة رسمية بها، ويجوز لها أن تحدد مواعيد مختلفة لكل دائرة على حدة.

مادة 45

ويلي حال تعذر إجراء عملية الاقتراع في أحد مراكز الانتخاب أو أكثر نتيجة لظروف قاهرة، وكان لتلك المراكز تأثيراً مباشراً في نتيجة الانتخاب داخل الدائرة، تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع ويُحدد موعداً آخر، وفي حالة تعذر إجراء عملية الاقتراع على مستوى الدائرة الانتخابية ككل تعلن المفوضية عن تحديد موعدا آخر لعملية الاقتراع خلال 30 ثلاثون يوماً أو بزوال السبب أو أيهما أقرب، وذلك بناء على تقرير مسبب مقدم من رئيس مكتب الإدارة الانتخابية الواقع في نطاقها مركز الانتخاب.

مادة 46

تقوم المفوضية بتعيين رئيس لكل مركز من مراكز الانتخاب، ومدير وموظفين لكل محطة اقتراع، لتنفيذ وتسيير عمليات التصويت والفرز والعد وتنظيم تواجد المراقبين والوكلاء وممثلي وسائل الإعلام، ويصدر بهم قرار من قبل رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية بعد التنسيق مع جهاتهم الأصلية.

مادة 47

تكون الفترة الزمنية لعملية الاقتراع يوماً واحداً، تبدأ من الساعة 9 التاسعة صباحاً، وتنتهي عند الساعة 6 السادسة مساءاً، عندها يُعلن رئيس مركز الانتخاب دون غيره عن انتهاء عملية التصويت داخل المركز، وتستمر عملية الاقتراع بعد الفترة الزمنية المحددة إذا تبين وجود ناخبين داخل مركز الانتخاب ولم يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.

مادة 48

بعد الإعلان انتهاء عملية الاقتراع تبدأ عملية فرز وعد الأصوات فوراً داخل محطة الاقتراع وبحضور مدير وموظفي المحطة، والحاضرين من المراقبين والوكلاء، وتحدد لائحة الإجراءات التي يجب اتباعها عقب انتهاء عملية الفرز والعد، كما تحدد الأصوات الملغاة وغير المحتسبة.

مادة 49

تعلن المفوضية النتائج الأولية مع نهاية عملية الاقتراع، خلال 15 خمسة عشر يوماً التي تلي يوم الاقتراع.

مادة 50

يقوم الناخب بالإدلاء بصوته بسرية تامة، ولا يجوز الإنابة في التصويت.

مادة 51

يجوز لذوي الإعاقة والأميين الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على ورقة الاقتراع، اصطحاب مرافق لمساعدتهم بعد موافقة رئيس محطة الاقتراع، ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد.

مادة 52

تقوم المفوضية في أجل أقصاه 14 أربعة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتائج الأولية وانقضاء مواعيد الطعن بالإعلان عن النتائج النهائية ونشرها في مختلف وسائل الإعلام الرسمية وعلى موقعها الالكتروني.

الفصل العاشر: الطعون

مادة 53

لكل ذي مصلحة حق الطعن بصحيفة على أي إجراء من إجراءات مراحل عملية انتخاب المجالس البلدية والحالات المبينة أدناه، وفق الآتي:

  1. الطعن على أي من الإجراءات ذات العلاقة بعملية الانتخاب خلال 48 ثمان وأربعين ساعة من تاريخ حصول الواقعة محل الطعن
  2. الطعن أمام المحكمة المختصة ضد أي ناخب لم تتوفر فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية خلال 48 ثمان وأربعين ساعة من تاريخ نشر القوائم الأولية للناخبين.
  3. الطعن على النتائج الأولية لمحطة الاقتراع أو مركز الانتخاب خلال 48 ثمان وأربعين ساعة من تاريخ نشرها.

مادة 54

لا يقبل الطعن على أي من إجراءات ومراحل عملية الانتخاب في الحالات التالية:

  1. عدم تقديم الطعن في المهلة القانونية المحددة.
  2. عدم تزامن الطعن مع الإجراءات المرحلية لعملية الانتخاب
  3. تقديم الطعن من غير ذوي المصلحة.
  4. إذا لم تخطر المفوضية بالطعن خلال 48 ثمان وأربعين ساعة من المهلة القانونية المحددة لتقديم الطعن.

مادة 55

الطعون في إجراءات التسجيل وسجل الناخبين المبدئي

  1. لكل مواطن تقدم للتسجيل في انتخابات المجالس البلدية، ولم يرد اسمه في سجل الناخبين المبدئي الطعن في قرار المفوضية أمام قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية المعنية خلال 2 يومي عمل من تاريخ نشر سجل الناخبين المبدئي وعلى مقدم الطعن إخطار المفوضية بالتزامن مع تقديمه للطعن، وعلى قاضي الأمور الوقتية إصدار أمره في الطعن خلال مدة أقصاها 3 ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطعن ويتم إعلان المفوضية والخصوم من قبل المحكمة خلال 3 ثلاثة أيام عمل من تاريخ الحكم.
  2. لكل ناخب تم قيده بسجل الناخبين المبدئي حق الطعن على قيد أي ناخب آخر مقيد بسجل الناخبين المبدئي إذا لم يتوافر فيه أحد الشروط المنصوص عليها بهذه اللائحة أمام قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية المعنية، خلال 2 يومي عمل من تاريخ نشر سجل الناخبين المبدئي، وعلى مقدم الطعن إخطار المفوضية والخصوم بالتزامن مع تقديمه للطعن، وعلى قاضي الأمور الوقتية إصدار أمره خلال مدة أقصاها 3 ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطعن ويتم إعلان المفوضية والخصوم من قبل المحكمة خلال 3 ثلاثة أيام عمل من تاريخ الحكم.
  3. يحق لذوي المصلحة الطعن على الحكم الصادر عن قاضي الأمور الوقتية أمام رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية أو من يفوضه، خلال 2 يومي عمل من تاريخ إعلان الحكم وعلى مقدم الطعن إخطار المفوضية والخصوم بالتزامن مع تقديمه للطعن، وعلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه الفصل في الطعن خلال مدة أقصاها 3 ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطعن، ويكون الحكم باتاً.ويتم إعلان المفوضية والخصوم من قبل المحكمة خلال 3 ثلاثة أيام عمل من تاريخ الحكم.
  4. بعد انقضاء المدة المحددة للطعون في سجل الناخبين والفصل النهائي في جميع الاعتراضات المقدمة على سجل الناخبين المبدئي، يصبح هذا السجل نهائياً ولا يجوز الطعن عليه أمام أي جهة أخرى.

مادة 56

الطعن في إجراءات الترشح والمرشحين

  1. لكل من تقدموا بطلبات الترشح في انتخابات المجالس البلدية أو مفوضيهم وتم رفض طلبهم، الحق في الطعن على قرار المفوضية أمام قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية المعنية، خلال 2 يومي عمل من تاريخ نشر قائمة المترشحين المبدئية، وعلى مقدم الطعن إخطار المفوضية بالتزامن مع تقديمه للطعن، وعلى قاضي الأمور الوقتية أن يُصدر أمره خلال أجل أقصاه 4 أربعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطعن ويتم إعلان المفوضية والخصوم من قبل المحكمة خلال 3 ثلاثة أيام عمل من تاريخ الحكم.
  2. لكل مترشح أو قائمة أو من يفوض الحق في الطعن على قرار المفوضية بقبول أي مترشح آخر أو قائمة أخرى إذا لم يتوافر فيه أحد شروط الترشيح طبقاً لمواد هذه اللائحة، أمام قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية المعنية، خلال 2 يومي عمل من تاريخ نشر قائمة المترشحين المبدئية، وعلى مقدم الطعن إخطار المفوضية والخصوم بالتزامن مع تقديمه للطعن، وعلى قاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمره خلال اجل اقصاه 4 أربعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطعن، ويتم إعلان المفوضية والخصوم من قبل المحكمة خلال 3 ثلاثة أيام عمل من تاريخ الحكم.
  3. يحق لذوي المصلحة الطعن على القرار الصادر عن قاضي الأمور الوقتية أمام رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية المعنية أو من يفوضه، خلال 2 يومي عمل من تاريخ صدور الحكم، وعلى مقدم الطعن إخطار المفوضية والخصوم على أن بالتزامن مع تقديمه للطعن، وعلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه الفصل في الطعن خلال مدة أقصاها 4 أربعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطعن، ويكون الحكم باتا.ويتم إعلان المفوضية والخصوم من قبل المحكمة خلال 2 يومي عمل من تاريخ الحكم.
  4. بعد انقضاء المدد المحددة للطعون المتعلقة بإجراءات الترشح والمرشحين والفصل النهائي فيها جميعاً تنشر المفوضية كشفاً نهائياً بأسماء المرشحين والقوائم النهائية في موقعها الالكتروني ووسائل الإعلام المتاحة.

مادة 57

الطعن على إجراءات الاقتراع وإعلان النتائج

  1. يشترط لقبول طعن المرشح أو القائمة المرشحة على النتائج المبدئية أن تُحدَّد المحطات والمراكز التي يراد الطعن عليها، ولا يجوز إطلاقها على العموم.
  2. تعتبر مراكز الانتخاب ومحطات وصناديق الاقتراع مستقلة عن بعضها البعض، ولكل مركز محطاته وصناديقه، وليس بالضرورة أن تؤثر مخالفة ما بمحطة ما على غيرها من المحطات أو المراكز.
  3. للمرشح أو القائمة أو مفوضيهم حق الطعن على إجراءات الاقتراع أو النتائج المبدئية في محطة اقتراع أو مركز انتخاب أو أكثر في الدائرة الانتخابية التي ترشحوا فيها، أمام قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الجزئية التي يقع في نطاق اختصاصها مركز الانتخاب المعني، مرفقاً بالمستندات المؤيدة، خلال 48 الثماني وأربعين ساعة الأولى من وقت حدوث الواقعة التي تم الطعن بشأنها، وعلى مقدم الطعن إخطار المفوضية بالتزامن مع تقديمه للطعن، وعلى قاضي الأمور الوقتية ان يُصدر أمره بخصوص محطات ومراكز الاقتراع المعنية بالطعن خلال أجل أقصاه 5 خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطعن ويتم إعلان المفوضية والخصوم بالحكم من قبل المحكمة خلال 72 اثنتان وسبعين ساعة من تاريخ الحكم.
  4. لذوي المصلحة الطعن على القرار الصادر عن قاضي الأمور الوقتية أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في نطاق اختصاصها مركز الانتخاب المعني أو من يفوضه خلال 48 الثماني والأربعين ساعة الأولى من تاريخ إعلان الحكم، وعلى مقدم الطعن إخطار المفوضية بالتزامن مع تقديمه للطعن، وعلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه ان يفصل في الطعن في مدة أقصاها 5 خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطعن ويكون الحكم باتاً.ويتم إعلان المفوضية والخصوم من قبل المحكمة خلال 72 اثنتان وسبعين ساعة من تاريخ الحكم.
  5. بعد انتهاء المدة المخصصة للطعون والفصل النهائي فيها جميعاً تقوم المفوضية خلال 14 أربعة عشر يوماً، بالإعلان عن النتائج النهائية ونشرها على موقعها الالكتروني ووسائل الإعلام المتاحة.

مادة 58

يتولى مفوضي القوائم حصراً تقديم الطعون الخاصة بالقوائم أو مرشحيها، ولا يجوز ان ينفرد أحد مرشحي القائمة بالطعن على أياً من إجراءات العملية الانتخابية.

مادة 59

يكون إعلان المحكمة للخصوم بقيام قلم الكتاب بالمحكمة المختصة بتعليق صورة طبق الأصل من صحيفة الطعن بلوحة الإعلانات بالمحكمة موضحاً عليها موعد جلسة نظر الطعن وقرار المحكمة بخصوص الطعن.

مادة 60

لا تعطي مواعيد المسافة ولا تمتد المواعيد المذكورة في المواد السابقة إلا إذا صادف وقوع يوم جمعة أو عطلة رسمية ضمن المواعيد المحددة.

مادة 61

مع مراعاة أحكام القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إنشاء إدارة القضايا، يجوز لرئيس مجلس المفوضية، أو من يفوضه، تمثيلها والحضور أمام كافة المحاكم المختصة.

مادة 62

مع مراعاة أحكام القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن إنشاء إدارة لقضايا الحكومة، يجوز لرئيس مجلس المفوضية أو من يفوضه تمثيلها والحضور أمام كافة الطعون التي تُرفع ضدها.

مادة 63

الطعون المقدمة بشأن إجراءات سجل الناخبين بدون رسوم قضائية، ويفرض رسم بقيمة 200 مائتا دينار ليبي على أي طعن يقدم ضد أي إجراء من إجراءات عملية الانتخاب.

الفصل الحادي عشر: الجرائم الانتخابية

مادة 64

يُعاقب كل من ارتكب فعل من الأفعال المذكورة أدناه، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل الثامن الجرائم الانتخابية من القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب والتي على النحو التالي:

  1. أدلى بصوت منتحلا اسم غيره.
  2. أدلى بصوته أكثر من مرة.
  3. أدلى بصوته في الانتخابات وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.
  4. استعمل الإكراه أو التهديد لمنع ناخب من الأدلاء بصوته أو للتأثير على الناخبين.
  5. منع المراقبين ووكلاء المرشحين المعتمدين من مراقبة عملية الاقتراع والعد والفرز.
  6. اعطى شخصا آخر أو عرض عليه عطاء أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لكي يحمله على الامتناع عن التصويت أو يحمله على التصويت بشكل معين.
  7. قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت.
  8. نشر أو أذاع أو أتاح السبل للغير لبث أقولاً أو أخباراً كاذبة أو مضللة أو غير ذلك من طرق التدليس على العملية الانتخابية، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في المس بسلوك أحد المرشحين أو ناخبيهم بقصد التأثير على سير العملية الانتخابية ونتائجها.
  9. قام بأي فعل من أفعال الطباعة أو تداول أوراق الاقتراع المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من المفوضية.
  10. غش أو تحايل في فرز الأصوات أو احتساب الأوراق.
  11. اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال الاقتراع.
  12. أخفى أو اختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بالعملية الانتخابية بقصد التأثير على النتيجة.
  13. أهان ولو بالإشارة رئيس واعضاء مجلس المفوضية، أو أحد القائمين على العملية الانتخابية أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.
  14. حمل سلاحاً ظاهراً أو مخفياً في مركز الانتخاب أو في أحد المكاتب التابعة للمفوضية، ويقتصر حمل السلاح على المكلفين بالأمن في محيط المركز.
  15. منع أو أعاق العملية الانتخابية بشكل مباشر.
  16. استعمل القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على تنفيذ العملية الانتخابية.
  17. أتلف مبنى أو منشأة أو وسائل نقل أو معدات مخصصة للاستخدام في العملية الانتخابية بقصد عرقلتها.
  18. قطع الطريق على اللجان أو الوسيلة الناقلة لصناديق الاقتراع بغرض الاستيلاء أو المساومة عليها أو الإعاقة نتائج الفرز.
  19. أعدم أو أخفى سجلات الناخبين أو أوراق الاقتراع أو المنظومات الإلكترونية الخاصة بها.
  20. قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر.
  21. قام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية باستثناء المواقع الإلكترونية.
  22. قام بانشطة تعد من قبيل الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع أو خرق يوم الصمت الانتخابي.
  23. استعمل المساجد أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية الانتخابية.
  24. أدلى ببيانات ومعلومات كاذبة بهدف الفوز في الانتخابات.
  25. كل شخص أو مرشح تلقى إعانات مالية من جهة اجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الغرض عرقلة عملية الانتخاب.
  26. كل من استعمل عبارات تشكل تحريضاً على الجرائم أو إخلالاً بالأمن العام، أو تثير الكراهية، أو التمييز، أو التعبير عن العصبية الجهوية والقبلية أو تسيئ للآداب العامة، أو تمس أعراض بعض الناخبين أو القائمين على عملية الانتخاب.
  27.  كل مرشح لم يقدم بياناً مفصلاً للمفوضية يتضمن مصادر تمويل حملته الانتخابية وأوجه إنفاقه وفق الإجراءات المعدة لهذا الغرض.
  28. كل من يخالف التعليمات الصادرة من القائمين على العملية الانتخابية عند ممارستهم لأعمالهم.

مادة 65

ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة في المادة أعلاه، بعقوبة الفاعل الأصلي إذا توافرت في حقه صورة من صور الاشتراك، ويتم حجب نتيجته إلى أن يتم النظر في عقوبته.

مادة 66

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل من قبل الأشخاص المكلفين بالعمل بمراكز الانتخاب أو رجال الأمن المكلفين بتأمين عملية الانتخاب تزداد العقوبة بما لا يتجاوز الثلث.

مادة 67

لا تخل العقوبات الواردة في القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب بأي عقوبة أشد من المنصوص عليها في القانون العقوبات أو أي قانون آخر.

مادة 68

مع عدم الإخلال بأي وصف آخر، تنقضي الدعوى الجنائية بشأن الجرائم الانتخابية التي لم تتخذ بشأنها إجراءات القضائية بمضي 6 ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للعملية الانتخابية.الفصل الثاني عشر مراقبة عملية الانتخاب.

مادة 69

يتولى المراقبون والوكلاء مراقبة كافة الإجراءات المتخذة في شأن تنفيذ عملية انتخاب المجالس البلدية وفي مختلف مراحلها، ولهم في يوم الاقتراع مراقبة ما يلي:

  1. متابعة إجراءات الاقتراع والتحقق من سرية تصويت الناخبين، وإمكانية وصولهم إلى مراكز ومحطات الاقتراع دون أية عراقيل.
  2. زيارة ومعاينة مراكز الانتخاب في أي وقت ودون إعلان مسبق، وحضور عمليات فتح والا فل الصناديق وإجراءات العد والفرز
  3. مراقبة مدى نزاهة وحياد الأشخاص المسؤولين عن عملية الاقتراع والتزامهم بأحكام هذه اللائحة.
  4. لممثلي وسائل الأعلام مباشرة التغطية الإعلامية لعملية الانتخاب وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

مادة 70

لا يجوز للمراقبين والوكلاء التدخل بأية طريقة كانت مباشرة أو غير مباشرة فيما يتخذه رؤساء المراكز والمحطات من قرارات وإجراءات تنظيمية، ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهة أو كتابة.

مادة 71

تلتزم المفوضية بتسهيل مهام المراقبين والوكلاء والإعلاميين بما يضفي المصداقية لحرية ونزاهة عملية الانتخاب، ويجوز لها سحب اعتماد المراقبين المحليين والدوليين والإعلاميين في أي وقت إذا ثبت لها قيامهم بأي عمل يتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 72

تحدد لائحة الإجراءات حقوق وواجبات المراقبين وممثلي وسائل الإعلام، وإجراءات اعتمادهم.

الفصل الثالث عشر: حالات شغور مقاعد المجالس البلدية

مادة 73

في حالة شغور أحد مقاعد مجلس البلدية على النظام الفردي، يخصص المقعد الشاغر للفائز التالي المتحصل على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة في الدائرة، ويصدر قرار من مجلس المفوضية بهذا الإجراء.

مادة 74

في حالة شغور أحد مقاعد مجلس البلدية على نظام القائمة، يتم اختيار المرشح التالي من قائمة البدلاء الفائز بمقاعد الدائرة على أن يكون من ذات الفئة، ويصدر قرار من مجلس المفوضية بهذا الإجراء.

مادة 75

لا يتخذ أي إجراء بشأن شغور مقاعد المجالس البلدية خلال مدة 6 ستة أشهر الأخيرة من مدة عملها.

الفصل الرابع عشر: أحكام ختامية

مادة 76

لتولى المفوضية إدارة عملية انتخاب العميد من بين الفائزين بمقاعد المخصصة للبلدية عن طريق الاقتراع السري المباشر، وفق ما تنص عليها لائحة الإجراءات، وفي حالة شغور منصب العميد تعاد عملية الانتخاب بذات الإجراءات.

مادة 77

بعد انتهاء عملية انتخاب عمداء المجالس البلدية، تصدر المفوضية قراراتها بشأن تشكيل كل مجلس بلدي على حدة، وتحال إلى وزارة الحكم المحلي والتي بدورها تتخذ الإجراءات التالية:

  1. أداء القسم.
  2. استلام اقرارات الذمة المالية.
  3. إتمام عملية التسليم والاستلام ما بين المجلس البلدي القائم والمنتخب.

مادة 78

يصدر مجلس المفوضية لائحة الإجراءات لوضع هذه اللائحة موضع التنفيذ، وتعتبر جزاً لا يتجزأ منها.

مادة 79

تتخذ الحكومة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتأمين إجراء عملية الانتخاب، وتلتزم بما يلي:

  1. تزويد المفوضية بالبيانات والمعلومات ذات العلاقة بتسمية وترسيم الحدود الإدارية للمجالس البلدية.
  2. تأمين عملية الانتخاب بما يكفل للناخبين ممارسة حق التصويت يوم الاقتراع.
  3. توفير التغطية المالية اللازمة لإجراء عملية انتخاب المجالس البلدية بناء على الميزانية التقديرية المقترحة من قبل المفوضية
  4. إصدار التعليمات والتكليفات للوزارات والهيئات التابعة لها ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بتقديم الدعم اللازم لإجراء عملية الانتخاب وفقا لمتطلبات المفوضية.

مادة 80

على كافة مؤسسات الدولة تقديم الدعم المطلوب للعملية الانتخابية، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها، وعليها تقع مسؤولية معالجة الأضرار التي قد تنشأ عن الخلل في إجراءاتها، أو التقصير في دعمها.

مادة 81

تعد كل انتخابات المجالس البلدية التي نفذت بعد تاريخ صدور القانون رقم 20 لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وخالفت ما جاء بالمادة 1 منه كأن لم تكن وتعاد فيها العملية الانتخابية بموجب أحكام هذه اللائحة وإجراءاتها التنفيذية.

مادة 82

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، ويُلغى كل ما يخالفها، وتنشر في وسائل الإعلام المتاحة.

  • مجلس المفوضية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.