قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 20 يناير 2022
- الرقم: 3
- جهة الإصدار: مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- على القانون رقم 8 لسنة 2013 ميلادية بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 40 لسنة 2013 م بشأن تعيين رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات>
- وعلى القرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته.
- وعلى ما جاء بمحضر اجتماع مجلس المفوضية الأول المنعقد بتاريخ 02 يناير 2022 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من مختصين بإدارة العمليات تتولى فحص ومراجعة قوائم التزكية المقدمة من قبل مترشحي الانتخابات الرئاسية الواردة أسماؤهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم 80 لسنة 2021.
مادة 2
يقدم مدير إدارة العمليات مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والآليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها، يتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية.
مادة 3
ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية التي تم اعتمادها في اللائحة الإجرائية، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به التقيد والتنفيذ.
- مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 736 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
اترك تعليقاً