أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية 

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية 

مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • على القانون رقم 8 لسنة 2013 ميلادية بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 40 لسنة 2013 م بشأن تعيين رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى القرار رقم 2 لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته.
  • وعلى ما جاء بمحضر اجتماع مجلس المفوضية الأول المنعقد بتاريخ 02 يناير 2022 م. 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة عن لجان الطعون الابتدائية والاستئناف، من السادة التالية أسمائهم: 

  1. السيدة، رباب محمد حلب < رئيسا
  2. السيدة، الا محمد الشيباني < عضوا 
  3. السيد، صالح مفتاح عليجة < عضوا 

مادة 2 

تختص اللجنة بتوثيق بيانات وتواريخ النشر والاستلام من قبل المفوضية للأحكام الصادرة عن لجان الطعون بمختلف مستوياتها، ومدى تطابقها مع نصوص الفصل العاشر الطعون الانتخابية والاستئناف المواد 48، 49 من قانون انتخاب الرئيس. 

مادة 3 

تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال 72 ساعة من تاريخ أول اجتماع لها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز عملها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به التقيد والتنفيذ. 

  • مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.