قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 30 مارس 2022
- الرقم: 164
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 میلادی، بشأن التعليم.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، د.أشرف محمد بلها وعضوية الآتي ذكرهم :۔
- السيد، سامي سالم الاطرش
- السيد، إبراهيم موسى قرادة
- السيد، عبد الحميد احمد الكرة
- السيد، عبد القادر محمد محجوب
- السيد، د.محمد عمراحبيل
- السيد، الهادي سليمان هنشير
- السيدة، د.فيروز عبدالرحيم النعاس
- السيد، حسام عبد السلام باشا إمام
- السيد، د.عبد الرحمن حسين قدوع
- السيد، أسامة عبد السلام أبوناجي
- السيدة، مريم أبو بكر أمغار
- السيد، د.عبد السلام أحمد الدوكالي
- السيد، د.عبد المنعم خالد عبد النبي
- السيد، نصرحسن معیقل
- السيد، اسعد محسن زهیو
- السيدة، فائزة يونس الباشا
- السيد، أحمد محمد برباش
- السيد، عبد الفتاح رجب الفاضلي
- السيد، خالد عيسى محمد على
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة المهام التالية: –
- استلام مسودة القانون المعدة من الفريق المكلف من اللجنة الوزارية المشكلة لدعم تنفيذ الانتخابات.
- التواصل مع كافة مكونات الشعب الليبي من أجل نشر التوعية بأهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت وذلك لكي يتولى الشعب اختيار من يمثله بشكل مباشر وإلغاء جميع الأجسام التي انتهت مدة عملها وأصبحت مهامها بدون شرعية أومشروعية.
- تمارس إعداد خطة تفصيلية في أول اجتماع لها، توضح آلية تنفيذ أعمالها من حيث التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والخبراء بالجامعات الليبية والشخصيات الاعتبارية والطبيعية والمؤسسات والهيئات بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وتنظيم ورش العمل والندوات التي تهدف إلى تهيئة المواطنين للاستعداد والإسراع في إجراء الانتخابات.
- تقديم المقترحات والحلول القانونية العلمية والعملية من خلال التواصل مع الخبراء والمختصين في مجال السياسة والقانون.
- أي مهام تسند للجنة من قبل السيد، رئيس مجلس الوزراء وتدخل ضمن اختصاصاتها.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهامها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عيد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 736 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
اترك تعليقاً