أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات

نشر في

قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 میلادی، بشأن التعليم.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، د.أشرف محمد بلها وعضوية الآتي ذكرهم :۔

  1. السيد، سامي سالم الاطرش
  2. السيد، إبراهيم موسى قرادة
  3. السيد، عبد الحميد احمد الكرة
  4. السيد، عبد القادر محمد محجوب
  5. السيد، د.محمد عمراحبيل
  6. السيد، الهادي سليمان هنشير
  7. السيدة، د.فيروز عبدالرحيم النعاس
  8. السيد، حسام عبد السلام باشا إمام
  9. السيد، د.عبد الرحمن حسين قدوع
  10. السيد، أسامة عبد السلام أبوناجي
  11. السيدة، مريم أبو بكر أمغار
  12. السيد، د.عبد السلام أحمد الدوكالي
  13. السيد، د.عبد المنعم خالد عبد النبي
  14. السيد، نصرحسن معیقل 
  15. السيد، اسعد محسن زهیو
  16. السيدة، فائزة يونس الباشا
  17. السيد، أحمد محمد برباش 
  18. السيد، عبد الفتاح رجب الفاضلي
  19. السيد، خالد عيسى محمد على

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة المهام التالية: –

  1. استلام مسودة القانون المعدة من الفريق المكلف من اللجنة الوزارية المشكلة لدعم تنفيذ الانتخابات.
  2. التواصل مع كافة مكونات الشعب الليبي من أجل نشر التوعية بأهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت وذلك لكي يتولى الشعب اختيار من يمثله بشكل مباشر وإلغاء جميع الأجسام التي انتهت مدة عملها وأصبحت مهامها بدون شرعية أومشروعية.
  3. تمارس إعداد خطة تفصيلية في أول اجتماع لها، توضح آلية تنفيذ أعمالها من حيث التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والخبراء بالجامعات الليبية والشخصيات الاعتبارية والطبيعية والمؤسسات والهيئات بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وتنظيم ورش العمل والندوات التي تهدف إلى تهيئة المواطنين للاستعداد والإسراع في إجراء الانتخابات.
  4. تقديم المقترحات والحلول القانونية العلمية والعملية من خلال التواصل مع الخبراء والمختصين في مجال السياسة والقانون.
  5. أي مهام تسند للجنة من قبل السيد، رئيس مجلس الوزراء وتدخل ضمن اختصاصاتها.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهامها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عيد الحميد محمد الدبيبة

 رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.