قرار رقم 419 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
9 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 419
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 419 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر،2020م
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م،بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م،بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 17667 المؤرخ في 2021/11/09 م.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 17688 المؤرخ في 2021/11/09 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التركية لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/11/15 م،وذلك للمشاركة في المنتدى الليبي التركي الاقتصادي لتطوير المشروعات 2021م،وهم:
- السيد/ أحمد لطفي خالد.
- السيد/ د.علي حامد ارحومة.
- السيد/ ناصر بالعيد أبوستة.
- السيد/ أحمد محمد مؤمن.
- السيد/ عبيدة محمد عمر.
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها،يرفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء خلال
أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء