قرار رقم 419 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 419 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التركية لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/11/15 م،وذلك للمشاركة في المنتدى الليبي التركي الاقتصادي لتطوير المشروعات 2021م،وهم: 

  1.  السيد/ أحمد لطفي خالد.
  2.  السيد/ د.علي حامد ارحومة.
  3.  السيد/ ناصر بالعيد أبوستة.
  4.  السيد/ أحمد محمد مؤمن.
  5.  السيد/ عبيدة محمد عمر.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها،يرفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء خلال 

أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly