أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 390 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

2 أكتوبر 2021

قرار رقم 390 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم .12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 751 لسنة 2007م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد وزير التخطيط رقم .315 بتاريخ 2021/9/29 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم .13873 بتاريخ 2021/10/2 م.

مادة 1

 يوفد السيد، د.فاخر مفتاح بوفرنة وزير التخطيط في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2021/11/1 م، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي المتوسط بشأن دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:۔ 

  1. 20.السيد، باسم حسين بوبكر
  2. 21.السيد،عادل منصور عمر يونس
  3. 22.السيد، فتحي سعد فضيل 

مادة 2 

على رئيس الوفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  •  رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount