قرار رقم 390 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 390 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الاطلاع

مادة 1

 يوفد السيد، د.فاخر مفتاح بوفرنة وزير التخطيط في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2021/11/1 م، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي المتوسط بشأن دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:۔ 

  1. 20.السيد، باسم حسين بوبكر
  2. 21.السيد،عادل منصور عمر يونس
  3. 22.السيد، فتحي سعد فضيل 

مادة 2 

على رئيس الوفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly