قرار رقم 856 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2023 م
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 13 ديسمبر 2023
- الرقم: 856
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
قرار رقم 856 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2023 م
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس لسنة 2021 م بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2023 م، بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21650 المؤرخ 2023/10/26 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1052 لسنة 2022م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة المشار إليه، لصالح الجهات الواردة بالكشف المرفق بقيمة قدرها مبلغ قدرها 8,793,000,000 ثمانية مليارات وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليون دينار.
مادة 2
تلتزم وزارة الحكم المحلي بعدم إصدار أي تفويض للبلديات إلا بعد استيفاء الإجراءات التعاقدية والمستندات المعمول بها من قبل وزارة التخطيط، ويتم إجراء التسوية اللازمة لاحقا مع الوزارة.
مادة 3
تلتزم الجهات الواردة بالكشف المرفق موافاة وزارة التخطيط بالمستندات المطلوبة وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص والضوابط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن لإصدار أوامر الصرف الخاصة.
مادة 4
يعمل بهذا هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في:29 جمادى الأولى 1445 هجري
- الموافق 2023/12/13 میلادی
- مجلس الوزراء
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 856 لسنة 2023م
ت | القطاع | المشروع | الجهة | القيمة المخصصة |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة الحكم المحلي | التنمية المحلية للبلديات | الحكم المحلي | 1,100,000,000 |
2 | الداخلية | إنشاء وصيانة وتجهيز مقار وتوفير احتياجات | وزارة الداخلية | 400,000,000 |
3 | مجلس الوزراء | تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة المعتمدة | جهاز تنفيذ إدارة النهر الصناعي | 337,000,000 |
4 | الشباب | صيانة وتجهيز المراكز الشبابية | وزارة الشباب | 100,000,000 |
5 | الرياضة | صيانة وإنشاء نوادي وملاعب عامة | وزارة الرياضة | 175,000,000 |
6 | الداخلية | منظومة جوازات السفر | مصلحة الجوازات والجنسية | 225,000,000 |
7 | مصلحة الطيران المدني | تنفيذ خطط تطوير قطاع الطيران | مصلحة الطيران المدني | 50,000,000 |
8 | المجلس الرئاسي | تجهيزات أمنية وصيانات | جهاز المخابرات العامة | 105,000,000 |
9 | التخطيط | المشروع الوطني للإحصاء والتعداد | مصلحة الإحصاء والتعداد | 21,000,000 |
10 | المواصلات | استكمال المشروعات الجارية | مصلحة الطرق والجسور | 100,000,000 |
11 | المواصلات | توريد معدات تشغيلية للمطارات | مصلحة المطارات | 50,000,000 |
12 | الإسكان والتعمير | البرنامج الوطني للمياه الصرف الصحي | جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق | 500,000,000 |
13 | التعليم | مدارس المستقبل 500 مدرسة | مدارس المستقبل | 1,300,000,000 |
14 | المواصلات | تنفيذ عدد من الجسور | جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات | 250,000,000 |
15 | الإسكان والتعمير | استكمال المشروعات الجارية | جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق | 1,190,000,000 |
16 | المواصلات | استكمال المشروعات الجارية | جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات | 1,190,000,000 |
17 | قطاعات مختلفة | استكمال المشروعات الجارية | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية | 1,150,000,000 |
18 | الصحة | تجهيز المستشفيات المنفذة | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية | 400,000,000 |
19 | الخارجية | صيانة بعض مقرات السفارات المتهالكة | وزارة الخارجية والتعاون الدولي | 50,000,000 |
20 | قطاعات مختلفة | توريد احتياجات مشروعات المياه والصرف الصحي | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية | 100,000,000 |
الاجمالي | 8,793,000,000 |
Comments (1)
اترك تعليقاً إلغاء الرد
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 178 لسنة 2024 م بإعادة تسمية مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني
-
قانون رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 247 لسنة 2023 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية رقم 460 لسنة 2009 م للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 728 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام
-
قرار رقم 583 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 520 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مواقف سيارات لشركة لغرض الإستثمار
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م باعتماد محضر اتفاق
-
قرار رقم 328 لسنة 2022 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 300 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 264 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 185 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر ترسية وتقرير حكم
-
قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية
-
قرار رقم 132 لسنة 2021 م بتسمية رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 101 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الإسكان والتعمير وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 694 لسنة 2017 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 209 لسنة 2014 م بتحديد تبعية مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 5 لسنة 2010 م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني
-
القانون رقم 14 لسنة 2010 م بإنشاء منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير وبعض المناطق الأخرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لقد صدر حكم قضائي من محكمة الاستئناف بنغازي، دائرة القضاء الإداري، تحت رقم 334 لسنة 2022. يقضي هذا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 856 لسنة 2022، مع ما يترتب عليه من آثار. وقد أُلزم المطعون ضده بالمصاريف. تم الإيداع بتاريخ 22/2/2024.