أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 2004 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه

نشر في

قانون رقم 10 لسنة 2004 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983 إفرنجي بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي

المادة 1

تدمج رسوم النهر الصناعي العظيم المقررة بموجب الفقرتين و، ز من المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه في سعر الصرف لتشمل الجهات والفئات الواردة بالفقرتين المشار إليهما وغيرها من الجهات ويلتزم مصرف ليبيا المركزي باستقطاع النسبة المقررة بالفقرتين المشار إليهما من الجهات المشمولة وغير المشمولة بأحكامهما، والتصرف فيها على الوجه التالي:- 

  1. قيمة النسبة المستقطعة من الجهات المشمولة بأحكام الفقرتين و.ز المشار إليهما، تحال إلى حساب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  2. قيمة النسبة المستقطعة من الجهات غير المشمولة بأحكام الفقرتين المذكورتين تعتبر من إيرادات الميزانية العامة.يلغى البند ح من المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.

المادة 2

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت 
  • الموافق: 6/ الربيع/ 1372 و.ر
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.