أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 355 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية بعض المطبوعات الصحفية والعاملين بها إلى أمانة الإعلام والثقافة

نشر في

قرار رقم 355 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية بعض المطبوعات الصحفية والعاملين بها إلى أمانة الإعلام والثقافة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعد القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 167 لسنة 1986 م بشأن توزيع الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة الرياضة الجماهيرية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة بمذكرته رقم 20 لسنة 1986 م، المؤرخة في 1986.05.21 م.

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية صحيفة الرياضة الجماهيرية ومجلة جماهيرية الرياضة إلى أمانة الاعلام والثقافة.

كما ينقل العاملون بهما الى امانة الاعلام والثقافة، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية.

مادة 2 

يعمل بهذا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 14 يونيو 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.