قانون رقم 10 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 12 يونيو 1986
- الرقم: 10
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: تأهيل المعاقين
قانون رقم 10 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الأول للعام 1986 م.
بعد الاطلاع
صيغ القانون الآتی:
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة ح من المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين المشار اليه النص الآتي:
- ح. إعفاء العاملين منهم لحساب أنفسهم من الضرائب.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام.
- صدر في 12 یو نیو 1986 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 66 لسنة 2023 م إنشاء وحدة للتصميم الشامل بالهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية
-
قرار رقم 411 لسنة 2022 م باعتماد آلية توزيع سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 5 لسنة 1987 م بشأن المعاقين
-
قانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين
-
قانون رقم 128 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروعي إنشاء مركز مكافحة الدرن ببنغازى ومبنى جمعية النور لرعاية وتوجيه المكفوفين
-
قانون رقم 84 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1972 م بفرض ضريبة إضافية لصالح المكفوفين على تذاكر دور الخيالة
-
القانون رقم 4 لسنة 1972 م بشأن فرض ضريبة إضافية لصالح المكفوفين على تذاكر دخول دور الخيالة
اترك تعليقاً