أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 976 لسنة 2017 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات قناة ليبيا الرسمية وتنظيم جهازها الإداري

نشر في

قرار رقم 976 لسنة 2017 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات قناة ليبيا الرسمية وتنظيم جهازها الإداري

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 475 لسنة 2017، بتقرير بعض الأحكام في شأن قناة ليبيا الرسمية.
  • وعلى كتاب مدير عام قناة ليبيا الرسمية رقم 117 المؤرخ في 2017/7/31.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات قناة ليبيا الرسمية ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تتولى قناة ليبيا الرسمية إعداد الخطط والبرامج ورسم السياسات العامة للقناة في مجال تقديم الخدمات الإعلامية من بث البرامج الإذاعية والمرئية والمسموعة والحلقات الدينية والنشرات الإخبارية والمسلسلات ونقل الاجتماعات والاحتفالات وغير ذلك من الأعمال ذات العلاقة بطبيعة عملها ولها على وجه الخصوص ما يلي:-

  1. إعداد الخطط والبرامج اللازمة في مجال الإعلام بما يحقق مستهدفات القناة والرفع من مستوى الخدمات.
  2. تنفيذ البرامج والمشروعات الإعلامية وتوظيفها لخدمة الوطن والمواطن.
  3. التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في شأن تفعيل دور الإعلام باعتباره منبر هادف لإيصال المعلومة والحدث وإيضاح الصورة.
  4. تفعيل دور الإعلامي والرفع من مستوى أداء العناصر الممتهنة للحرفة لتقديم أفضل الخدمات.
  5. البحث عن الوسائل البديلة في تقديم البرامج الإعلامية الهادفة وتنقية ما يستوجب عرضه أو تقديمه.
  6. تطبيق الإشتراكات الإعلامية والمواثيق الداخلية والإقليمية والدولية والعالمية في المجال الإعلامي.

مادة 3

يتكون الجهاز الإداري للقناة من التقسيمات التنظيمية التالية:

الإدارات:-

  • إدارة الأخبار والشؤون السياسية.
  • إدارة البرامج العامة.
  • إدارة العمليات.
  • إدارة الشؤون الهندسية والتقنية.
  • إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية.
  • إدارة الشؤون المالية.
  • إدارة راديو ليبيا FM.
  • إدارة راديو الإيمان.
  • ب – المكاتب:-
  • مكتب المدير العام.
  • مكتب الشؤون القانونية.
  • مكتب المراجعة الداخلية.
  • مكتب العلاقات العامة والخدمات.
  • مكتب الدعاية والإعلان.
  • مكتب التخطيط والمتابعة.
  • مكتب الإبداع.
  • مكاتب القناة بالمناطق.

مادة 4

تختص إدارة الأخبار والشؤون السياسية بما يلي:-

  1. إعداد السياسة العامة للإدارة للقيام بالأعمال المسندة لها ووضع الأسس العلمية اللازمة لسير العمل.
  2. إعداد وتقديم النشرات الإخبارية والتقارير المختلفة ومتابعة بثها.
  3. الإتصال بالمراسلين والمندوبين واستقبال مراسلاتهم وتقاريرهم حول الأحداث المحلية والعالمية.
  4. وضع الجداول الزمنية للأخبار والتعليقات وذلك بالتنسيق مع الوحدات ذات العلاقة.
  5. تحديد احتياجات الإدارة من المعدات والآلات والقوى العاملة و المراسلين والمندوبين ووضع خطط تدريبية للعاملين بالإدارة.
  6. رصد نشرات الأخبار التي تبث بالقنوات الإعلامية المناظرة للإستفادة منها في مجال عمل القناة.
  7. تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.
  8. أية اختصاصات أخرى تسند لها بموجب التشريعات النافذة.

مادة 5 

تختص إدارة البرامج العامة بما يلي:-

  1. وضع مشاريع و خطط النشاط البرامجي الإذاعي والخطط اللازمة لتغطية الاحتفالات والمناسبات الوطنية والقومية والدولية.
  2. الموافقة على التوقيت المناسب لإذاعة كل برنامج وفقا لمضمونه و هدفه.
  3. اعتماد الجداول المنظمة لحجز حجرات التسجيل لمقدمي البرامج.
  4. الإطلاع على مادة كل برنامج جديد والتوقيع بالموافقة أو عدمها على إذاعة كل برنامج.
  5. متابعة ومراقبة البرامج على الهواء يوميا من بداية الإرسال حتى نهايته و تقييمها فنيا وموضوعيا وذلك بالتعاون مع الإدارات والمكاتب الأخرى ذات العلاقة.
  6. وضع خطة لحفظ المواد الإعلامية المختلفة بما يضمن سلامتها وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.
  7. إثراء المكتبات بالجديد من مختلف المواد والمراجع الفنية والعلمية والثقافية.
  8. تحديد احتياجات الإدارة من الإداريين والفنيين والمعدات اللازمة لتنفيذ العمل بالإدارة.
  9. تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.
  10. أية اختصاصات أخرى تسند لها بموجب التشريعات النافذة.

مادة 6

إدارة العمليات وتختص بما يلي:-

  1. تنفيذ خطط وبرامج القناة في مجالات عمل الإدارة.
  2. اتخاذ الترتيبات اللازمة والكفيلة بالتغطية الإعلامية السليمة والهادفة لما تقرر القناة تغطيته من أحداث محليا وخارجيا.
  3. متابعة المناسبات التي سيتقرر تغطيتها ووضع البرامج اللازمة لإظهارها بشكل سليم.
  4. التنسيق مع الإدارات المختصة بالقناة بشأن ترتيبات النقل المباشر وذلك فيما يتعلق بالربط مع حجرات البث بالقناة.
  5. القيام بتسجيل المناسبات التي يتم نقلها بشكل مباشر و تسليم المادة المسجلة إلى الإدارة المختصة بالقناة.
  6. اقتراح الاحتياجات اللازمة لعمل الإدارة من الوسائل والمعدات والتي منها معدات المكياج والديكور وغيرها.
  7. تقديم التقارير الدورية اللازمة عن سير العمل بالإدارة.
  8. أية اختصاصات أخرى تسند لها بموجب التشريعات النافذة.

مادة 7 

تختص إدارة الشؤون الهندسية والتقنية بما يلي:-

  1. تنفيذ خطط وبرامج القناة في مجالات عمل الإدارة.
  2. وضع برنامج لتدريب العاملين على استخدام المعدات بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  3. حصر وتحديد المتطلبات الفنية لغرف ومحطات البث الإذاعي والأجهزة المكملة لها ومتابعة الإجراءات اللازمة لتوفيرها في الوقت المناسب وبالمواصفات المطلوبة
  4. مراقبة غرف ومحطات البث الإذاعي ومتابعة قياس شدة المجال وجودة الإشارات الإذاعية بما يضمن التغطية المطلوبة وبالجودة المناسبة.
  5. القيام باستقبال المواد المصورة وإعادة تخزينها على السيرفر الرئيسي.
  6. التنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة للقيام بتسجيل البرامج المباشرة والغير مباشرة ليتم بثها.
  7. القيام باستلام أسماء الضيوف وصفاتهم المستهدفين بالبرامج والأخبار المصورة المباشرة لكتابتها فيما بعد على الشاشة واستلام نصوص البرامج المصورة وعرض ما يقوم به قسم المعدين من أفكار لقراءتها من قبل المذيع اثناء التصوير.
  8. القيام باستقبال المواد الجاهزة للبث حسب الخريطة البرامجية من الإدارة المختصة.
  9. القيام بمتابعة أجهزة الكمبيوتر من حيث الكشف الدوري عليها وصيانتها وكذلك متابعة شبكة المعلومات الدولية الانترنت من حيث التشغيل والصيانة إضافة الى متابعة الخطوط الهاتفية الثابتة الخاصة بالقناة.
  10. إدارة وتشغيل ورشة الصيانة الخاصة بالقناة.
  11. اقتراح سبل تطوير غرف ومحطات البث والتجهيزات المستخدمة بالقناة.
  12. متابعة الكشف عن الأعطال في الأجهزة والمعدات الإذاعية وتطبيق برامج الصيانة الوقائية والعلاجية حسب الخطط المقررة.
  13. الإشراف على تركيب الأجهزة والمحركات الكهربائية ومعدات التكييف والتبريد بالقناة و متابعتها وصيانتها.
  14. تحديد الاحتياجات اللازمة للقناة من الأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد ومتابعة توفيرها مع الإدارات والمكاتب المختصة.
  15. المشاركة في وضع برنامج الصيانة بالقناة.
  16.  اقتراح مشروع موازنة الإدارة وفقا لمتطلبات العمل.
  17. تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.
  18.  أية اختصاصات أخرى تسند لها بموجب التشريعات النافذة.

مادة 8 

تختص إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية بما يلي:

  1. تنظيم البريد الوارد والصادر والقيام بأعمال المحفوظات وتنظيم وفتح وحفظ وتداول الملفات.
  2. القيام بشؤون الطباعة والسحب والتصوير وتوفير القرطاسية والأثاث المكتبي للقناة.
  3. تنفيذ القوانين والقرارات والنظم واللوائح التي من شأنها تنظيم أعمال الإدارة.
  4. الإشراف على المراجعة الدورية للهيكل التنظيمي للقناة، وتحديد تقسيماته التنظيمية وإعداد ومراجعة الملاك الوظيفي و الوصف الوظيفي لكافة الوظائف بالقناة سنويا.
  5. تطبيق إجراءات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقناة وكل ما يتعلق بعمليات الإختيار وتكوين الأفراد بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  6. إدارة الملفات الشخصية للعاملين وتنظيم حفظها وتداولها والمحافظة على سرية المعلومات بها.
  7. تنظيم عمليات حضور وانصراف الموظفين و حصر حالات الغياب و الإجازات وغيرها وتطبيق الإجراءات المتعلقة بها وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
  8. تنفيذ القرارات الإدارية المتعلقة بشؤون التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة و المرتبات والعلاوات وغيرها.
  9. وضع أسس ومعايير تقييم معدلات الأداء لمختلف شرائح العاملين بالقناة و إيجاد أفضل الطرق للرفع من مستواهم وقدراتهم.
  10. تحديد إحتياجات القناة من دورات تدريبية وبعثات علمية، و اقتراح خطط التدريب السنوية واعتمادها ومتابعة تنفيذها.
  11. التنسيق مع كافة الجهات في قطاعات العمل الأخرى فيما يتعلق بتنمية العناصر البشرية ورعايتها اجتماعيا وصحيا ومهنيا.
  12. وضع السياسات الخاصة باستقطاب العناصر الجيدة والملائمة لمتطلبات العمل وبما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للقناة و وضع الخطط العامة للتوظيف والاستخدام.
  13. المتابعة المستمرة مع الجهات ذات العلاقة بأمور التطوير الإداري و التخطيط للاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
  14. المحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة بالقناة.
  15. تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.
  16.  أية اختصاصات أخرى تسند لها بموجب التشريعات النافذة.

مادة 9 

إدارة الشئون المالية وتختص بما يلي

  1. تنفيذ القوانين والقرارات والنظم واللوائح التي من شأنها تنظيم أعمال الإدارة.
  2. تنفيذ الإجراءات المالية المتعلقة بشؤون التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والمرتبات والعلاوات وغيرها.
  3. إعداد المرتبات الشهرية الخاصة بالعاملين والقيام بعملية التسهيل الدفتري للإجراءات وفق الآلية المحاسبية المعمول بها.
  4. إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية للقناة بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختلفة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
  5. اتخاذ الإجراءات التنفيذية فيما يخص العقود التي تكون القناة طرفا فيها.
  6. إحالة الرسوم والضرائب والإستقطاعات القانونية وغيرها إلى الجهات المختصة.
  7. التوجيه والإشراف على مسك السجلات والدفاتر المالية الخاصة بالقناة.
  8. إعداد التقارير المالية الدورية التي تبين الموارد والاستخدامات وتحديد أوجه الانحرافات المالية.
  9. استلام أوامر الشراء ومتابعة الإعتمادات المستندية لدى المصارف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص.
  10. الاشتراك في لجان الممارسات والمناقصات والمزايدات العلنية طبقا للتشريعات النافذة.
  11.  المساهمة في إعداد التقارير المالية الدورية وإعداد الحساب الختامي السنوي للقناة وذلك بالتنسيق مع المراقب المالي والإدارات والمكاتب المختصة
  12. التوجيه والإشراف والرقابة على آلية القبض والصرف وتحديد السياسة العامة للمخزون والمشتريات ومتابعتها وفقا للتشريعات المالية المنظمة لذلك.
  13. الإشراف المباشر على الحسابات المصرفية للقناة.
  14. متابعة كافة إجراءات التحصيل للإيراد العام واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ أموال القناة من التلف والضياع.
  15. القيام بالإجراءات المالية اللازمة للمحافظة على الأصول الثابتة و المنقولة ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب ذات العلاقة.
  16. مراجعة العقود الخاصة بالقناة والالتزامات المترتبة عليها للتأكد من مطابقتها للقوانين والتشريعات المالية المعمول بها في الدولة.
  17. إعداد الردود على أية ملاحظات تتعلق بالمعاملات المالية الخاصة بالقناة.
  18. تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.
  19. أية اختصاصات أخرى تسند لها بموجب التشريعات النافذة.

مادة 10 

تختص إدارة راديو ليبيا FM بمايلي:-

  1. أداء الخدمة الإذاعية المسموعة بالكفاءة المطلوبة، وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة العامة في إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب الليبي ووفقا للمبادئ العامة المنصوص عليها بالقوانين واللوائح النافذة بالخصوص.
  2.  توفير الخدمة الشاملة للجمهور بما يكفل ضمان إتاحة البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية المنوعة والتعليمية.
  3. الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية و تقديم خدمات متميزة تلبي الحقوق والاحتياجات اللازمة من العملية الإعلامية.
  4. تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.
  5. أية اختصاصات أخرى تسند لها بموجب التشريعات النافذة.

مادة 11 

تختص إدارة راديو الإيمان بما يلي:-

  1. تقديم التلاوات والقراءات المتميزة للقراء من مختلف أقطار العالم الإسلامي بطريقة رائدة ومبتكرة بحيث تشد أسماع الناس إلى كتاب الله وإلى التدبر والتمعن في آياته الكريمة.
  2. تقديم إعلام هادف يلبي حاجة المستمعين من خلال البرامج الخفيفة التي تنصب حول حياة الناس واهتماماتهم الروحية من منظور الإسلام الوسطي.
  3. القيام بالرد على استفسارات المستمعين.
  4. نشر الوعي الديني.
  5. تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.
  6. أية اختصاصات أخرى تسند لها بموجب التشريعات النافذة.

مادة 12

يختص مكتب المدير العام بما يلي:

  1. تنظيم مواعيد ومقابلات المدير العام
  2. متابعة جدول أعمال واجتماعات المدير العام.
  3. التأكد من تجهيز قاعات الاجتماعات وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك.
  4. تصنيف وتوثيق المراسلات والمخاطبات والتعليمات الصادرة والواردة من وإلى المدير العام.
  5. تلقى المخاطبات والمراسلات الموجهة إلى المدير العام وعرضها عليه وإعداد وصياغة ما يلزم تحريره من ردود.
  6. قيد القرارات والتعليمات الصادرة عن المدير العام وإحالتها إلى الإدارات والمكاتب المختصة للتنفيذ.
  7. حفظ اختام المدير العام والملفات ذات الأهمية الخاصة.
  8. المشاركة في إدارة ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تنظمها القناة
  9. التنسيق بين مكونات الإدارة العليا بالقناة بما يخلق إطار فعال في التواصل الداخلي بين هذه المكونات.
  10. تلقي الشكاوى التي ترد إلى المدير العام وعرضها عليه، وتنفيذ ومتابعة ما يصدر منه بشأنها.
  11.  تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.
  12. أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة.

مادة 13

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:-

  1. إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تعرض عليه من قبل المدير العام للقناة أو الإدارات والمكاتب وإعداد المذكرات القانونية بشأنها.
  2. مراجعة مشروعات اللوائح وإعداد وصياغة القرارات المتعلقة بعمل القناة.
  3. إعداد مشروعات الاتفاقيات والعقود التي تبرمها القناة مع الغير ومراجعتها.
  4.  متابعة القضايا والمنازعات والأحكام القضائية الخاصة بالقناة و التحكيم فيها، وإعداد المذكرات وتوفير المستندات الداعمة للمساعدة في إعداد الدفوع المتعلقة بها، و المشاركة في اللجان المشكلة لمتابعتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  5. متابعة ما يصدر من قوانين و قرارات ولوائح ذات علاقة بعمل القناة وإنشاء أرشيف للقوانين واللوائح والبحوث والدراسات القانونية ذات العلاقة بعمل القناة.
  6. إجراء الدراسات ذات الصبغة القانونية التي من شأنها الرفع من مستوى عمل القناة.
  7. المشاركة في لجان التحقيق الإداري وغيرها من اللجان التي يتطلب عملها الاستئناس برأي قانوني.
  8.  حفظ الاتفاقيات والعقود والوثائق القانونية المتعلقة بعمل القناة.
  9. تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.
  10.  أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة.

مادة 14 

يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي:-

  1. تنفيذ برامج العمل الخاصة بنشاط التدقيق الداخلي ومراجعة الأعمال والإجراءات المالية والمحاسبية والإدارية.
  2. وضع أنظمة المراجعة والضبط المالي الداخلي ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح المالية المعمول بها.
  3. مراجعة الإجراءات المالية بالقناة والتأكد من عدم تعارضها مع القوانين والقرارات المنظمة للعمل المالي و مراجعة الدفاتر والسجلات والبطاقات للتأكد من القيود ومتابعة المجاميع والأرصدة.
  4. المراجعة الداخلية لجميع المصروفات والإيرادات والتحقق من عدم تجاوز المخصصات المقررة بالميزانية.
  5. فحص و مراجعة مشروع الميزانية والحسابات الختامية وتقديم تقارير عامة بشأنها إلى الجهات المختصة.
  6. مراجعة جميع أذونات الصرف والتأكد من استيفائها للمستندات المؤيدة لعملية الصرف حسب اللوائح المالية.
  7. مراجعة التوجيه المحاسبي طبقا للوائح المالية والنظم المحاسبية المعتمدة والتأكد من سلامة الإرتباط والخصم على البند المخصص.
  8. الإطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من أنها تتماشى مع طبيعة العمل وبما يضمن حسن سير انتظامه.
  9. إجراء التفتيش المفاجئ على الخزائن والمخازن والإشراف على عمليات الجرد السنوي، وعلى العهد واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص اقتراح التعديلات اللازمة في السجلات والدفاتر والنماذج المحاسبية بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة.
  10.  المشاركة في الرد على الاستفسارات والملاحظات التي تبديها جهات الرقابة المالية الخارجية حول فحص و مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية الخاصة بالقناة.
  11. إعداد تقارير دورية عن الوضع المالي بالقناة و التنبيه على أوجه القصور والإنحراف ورفع التقارير إلى المدير العام لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
  12. تقديم التقارير الدورية عن عمل سير العمل بالمكتب.
  13. أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة.

مادة 15 

يختص مكتب العلاقات العامة والخدمات بما يلي:-

  1. الإشراف على أعمال الضيافة والعلاقات العامة وإستقبال ضيوف القناة.
  2. القيام بإجراء الاتصالات اللازمة بالإدارات الخارجية فيما يتعلق بخدمات القناة وتسهيل إجراءات الوفود المكلفين بمهام رسمية في أعمال تخص القناة.
  3. إتخاذ الترتيبات اللازمة لمراسم استقبال وضيافة وفود القناة عند قدومهم إلى ليبيا.
  4. القيام بكافة الخدمات المتعلقة بالسفر في المهمات الرسمية وبرامج التدريب والحصول على التأشيرات وتذاكر السفر وغيرها.
  5. إعداد الترتيبات اللازمة لتنظيم الحفلات و الاستقبالات الرسمية.
  6. تنظيم الأنشطة الإجتماعية والثقافية والرياضية والفكرية للموظفين بالقناة.
  7. الإشراف على مقار القناة ووسائل الاتصال و النقل وأعمال الضيافة والنظافة وغير ذلك من الخدمات بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة.
  8. تنظيم حركة المركبات الآلية التابعة للقناة ومسك السجلات والملفات الخاصة بها وتولى أعمال الصيانة اللازمة لها وغيرها.
  9. القيام بأعمال الإستعلامات وتنظيم استقبال المترددين على القناة.
  10.  تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.
  11.  أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة

مادة 16 

يختص مكتب الدعاية والإعلان بما يلي:- 

  1. القيام بأعمال الدعاية والإعلان الإذاعي للجهات والمؤسسات العامة والخاصة.
  2. المساهمة في وضع الخطط والسياسات اللازمة وبما يكفل زيادة حركة الإيرادات بالقناة.
  3. إنتاج وتقديم الأعمال الإعلانية والدعائية.
  4. تقديم الدعم والمشورة الإعلامية والفنية للغير وفقا للنظم والتشريعات المنظمة لذلك وبما يخدم مصلحة القناة.
  5. رعاية الأعمال والبرامج الإذاعية المختلفة بما يتماشى وسياسة الترويج بالقناة.
  6. التعاون مع المؤسسات الإعلامية المناظرة في مختلف مجالات الدعاية والإعلان.
  7.  تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.
  8. أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة.

مادة 17 

يختص مكتب التخطيط والمتابعة بما يلي:-

  1. جمع الخطط المقدمة من الإدارات والمكاتب بالقناة ودراستها طبقا لمؤشرات الخطة العامة للدولة وخطة القناة ومناقشتها مع المختصين وإخراجها في شكل خطة عامة طبقا للنماذج المعدة لذلك.
  2.  إعداد مقترح الخطط والبرامج المتعلقة بالقناة بما يواكب التطورات الفنية محليا ودوليا وتنفيذها ومتابعتها وإعداد التقارير عن مستوى تنفيذها.
  3. دراسة المشاكل والصعوبات التي تؤثر سلبا على تنفيذ برامج وخطط القناة واقتراح الحلول المناسبة لها.
  4. التنسيق مع الإدارات والمكاتب بالقناة فيما يتعلق بأنشطتها التخطيطية للخروج بخطة شاملة متكاملة للقناة.
  5. إعداد خطط ومشاريع القناة المستقبلية بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المعنية.
  6. المشاركة في اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بتدريب وتأهيل العاملين بالقناة بالتنسيق والتعاون مع الإدارات والمكاتب ذات العلاقة.
  7. إعداد وتقديم نشرة إحصائية دورية عن نشاطات القناة.
  8. متابعة إجراءات تنفيذ الخطط التي تم الإتفاق عليها مع الإدارات والمكاتب المختلفة بالقناة وحصراً معوقات قد تعترض التنفيذ وبصورة دورية.
  9. جمع المعلومات والإحصائيات من الإدارات والمكاتب بالقناة ودراستها وتحليلها وصولا إلى إعداد النشرات والبيانات الإحصائية الشاملة والتفصيلية.
  10. القيام بعمليات المتابعة والمراجعة وتحديد الإجراءات التصحيحية فيما يتعلق بجودة الخدمات وتوثيقها ومتابعة تنفيذها.
  11. المشاركة في إعداد الموازنة العامة للقناة
  12. تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.
  13. أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة.

مادة 18 

يختص مكتب الإبداع بما يلي:-

  1. إعداد مشروع خطة المكتب في مجال الإبداع بما يتماشى وأهداف القناة.
  2. العمل على تقديم الأفكار والاقتراحات المقنعة والخطط البديعة.
  3.  تحديد احتياجات المكتب من الإمكانيات البشرية والمادية والفنية والعمل على توفيرها.
  4.  البحث على كل جديد فيما يتعلق بالتقنية السمعية والبصرية ومواكبته.
  5. تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.
  6. أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة.

مادة 19 

تنشأ وفقا للاحتياجات الفعلية و بقرار من المدير العام للقناة مكاتب للقناة بالمناطق تتولى تغطية الأخبار والاجتماعات والاحتفالات وغيرها من الأعمال ذات العلاقة بطبيعة عمل القناة بتلك المناطق، وذلك بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة بالقناة.

مادة 20 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي 29/ محرم/ 1439 هجري
  • الموافق 19/ 10/ 2017 ميلادي
  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.