أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 32 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام بشأن تسويق نشاط حق الانتفاع بنظام اقتسام الوقت

نشر في

قرار رقم 32 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام بشأن تسويق نشاط حق الانتفاع بنظام اقتسام الوقت

أمين الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.2004 مسيحي بشأن السياحة، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1375 و.ر.بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 3 لسنة 1373.و.ر.بشأن تنظيم مزاولة نشاط تسويق حق الانتفاع في الوحدات الفندقية السياحية بنظام اقتسام الوقت.
  • وعلى ما عرضه الأخ/ مدير إدارة الخدمات السياحية.

قرر 

مادة 1

يوقف مزاولة نشاط تسويق حق الانتفاع بالوحدات الفندقية والسياحية بنظام اقتسام الوقت سواءً داخل الجماهيرية أو خارجها وذلك لدواعي المصلحة العامة.

مادة 2

تلتزم الشركات والتشاركيات السياحية المأذون لها بمزاولة نشاط تسويق حق الانتفاع بنظام اقتسام الوقت بفتح مكاتبها للمراجعيين ولإتمام إجراءات تنفيذ العقود أو الاتفاقيات التي أبرمتها في هذا النشاط قبل صدور هذا القرار.

مادة 3

على الشركات والتشاركيات السياحية إيداع نسخة من كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها مع الغير بشأن تسويق حق الانتفاع بنظام اقتسام الوقت لدى إدارة الخدمات السياحية بالهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
  • صدر في: 12/ النوار/ 1377 و.ر.
  • الموافق: 12/ 02/ 2009 مسيحي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.