أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2006 م بإنشاء إصدار الهيكل التنظيمي لمصلحة التنمية السياحية

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2006 م بإنشاء إصدار الهيكل التنظيمي لمصلحة التنمية السياحية

اللجنة الشعبية العامة للسياحة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون رقم 55 لسنة 1976 ف بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قانون رقم 7 لسنة 1372 ف بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 28 لسنة 1370 و.ر. بتحديد الضوابط الخاصة بصلاحيات الجهات الإدارية في إصدار قرارات التعيين والترقية والنقل وغيرها من الشؤون الوظيفية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 52 لسنة 1371 و.ر. بإصدار تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 180 لسنة 1373 و.ر. بشأن مصلحة التنمية السياحية.
  • وعلى ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لمصلحة التنمية والسياحة.

قررت 

مادة 1

يتكون الهيكل التنظيمي للمصلحة من التقسيمات الرئيسية التالية:

  • اللجنة الشعبية للمصلحة.
  • أمين اللجنة الشعبية للمصلحة.
  • مكتب شؤون اللجنة.
  • مكتب المراجعة الداخلية.
  • مكتب الشؤون القانونية.
  • مكتب المعلومات والتوثيق.
  • مكتب الدراسات والتخطيط والتدريب
  • مكتب فروع المصلحة.
  • إدارة الشئون الإدارية والمالية.
  • إدارة شئون الاستثمار.
  • إدارة شئون الفنية.

مادة 2

يقصد باللجنة الشعبية: اللجنة الشعبية لمصلحة التنمية السياحية، وأمين اللجنة الشعبية: أمين اللجنة الشعبية لمصلحة التنمية السياحية، والمصلحة: مصلحة التنمية السياحية أينما وردت بهذا القرار.

مادة 3

يتولى أمين اللجنة الشعبية لمصلحة التنمية السياحية إصدار اللوائح المنظمة لسير العمل بالمصلحة تطبيقا لأحكام المادة 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 180 لسنة 1373 و. ر. بإنشاء مصلحة التنمية السياحية.

مادة 4 

مكتب شؤون اللجنة ويختص بما يلي: 

  1. استلام وتوثيق، وحفظ المراسلات الخاصة باللجنة الشعبية وأمينها.
  2. متابعة الموضوعات التي تحال من أمين اللجنة الشعبية إلى الإدارات والمكاتب والفروع التابعة للمصلحة.
  3. تعميم القرارات، والتعليمات الصادرة عن اللجنة الشعبية، وأمينها على الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
  4. تلقى عرض التقارير والمكاتبات الواردة باسم اللجنة الشعبية وأمينها.
  5. إعداد وتحضير جداول الأعمال واجتماعات اللجنة الشعبية أو أمينها، وصياغة محاضرها، وإعداد الرسائل التنفيذية لها.
  6. تنظيم مقابلات أمين اللجنة الشعبية واتصالاته.
  7. متابعة أعمال اللجان المشكلة من قبل اللجنة الشعبية وأمينها.
  8. تجميع البيانات والمعلومات عن عمل الإدارات والمكاتب وفروع المصلحة وعرضها على أمين اللجنة الشعبية.
  9. إبداء الرأي حول كيفية معالجة المعوقات التي تعترض عمل المصلحة.
  10. القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى من قبل اللجنة الشعبية أو أمينها أمينها.
  11. التنسيق والتعاون مع الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة بالمصلحة.

مادة 5

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:

  1. مراجعة وتقويم الإجراءات المالية، واقتراح التحسينات المناسبة التي تمليها الضرورة للإجراءات المالية المتبعة بالمصلحة العليا.
  2. مراجعة كشوفات المرتبات والمكافات والتأكد من مطابقتها للوائح المالية ومقارنة بنودها ببطاقات المرتبات.
  3. فحص واعتماد مستندات الصرف المختلفة قبل الصرف وبعده.
  4. المشاركة في مراجعة العقود التي تعتزم المصلحة إبرامها وفحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للتشريعات والنظم المالية النافذة.
  5. مراجعة إجراءات الحصول على خطابات الضمان المطلوبة من مختلف المتعاقدين واعتماد الدفعات المقدمة للصرف على الأعمال المنجزة.
  6. مراجعة وتدقيق القيود المحاسبية بالدفاتر والسجلات، والتأكد من صحة قيدها وترحيلها.
  7. مراجعة إجراءات إعداد الحسابات الختامية.
  8. المشاركة في أعمال الجرد بالمصلحة.
  9. التنسيق والتعاون مع الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة بالمصلحة.

مادة 6

مكتب الشئون القانونية ويختص بما يلي:

  1. إعداد مشروعات اللوائح والقرارات التي تختص المصلحة بإصدارها.
  2. إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من قبل اللجنة الشعبية أو أمينها.
  3. تجميع وتحضير كل ما يتعلق بالدعاوي التي ترفع من المصلحة أو عليها وإعداد المذكرات اللازمة بشأنها، وتدعيمها بالمستندات المؤيدة، واتخاذ إجراءات رفعها بالتنسيق مع جهة الاختصاص، ومتابعة ما يصدر بشأنها.
  4. إعداد ومراجعة مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون المصلحة طرفا فيها.
  5. إبداء الرأي في الشكاوى والمطالبات التي تحال إليه من أمين اللجنة الشعبية والتي ترد للمصلحة سواء من العاملين بها أو من غيرهم.
  6. التنسيق والتعاون مع الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة بالمصلحة.

مادة 7 

مكتب المعلومات والتوثيق ويختص بما يلي:

  1. دراسة البيانات والمعلومات والإحصائيات وتحليلها ووضعها في الشكل الذي يسمح بالاستفادة منها، بحيث تمثل الرسوم البيانية والمؤشرات والدلالات والخرائط الإحصائية لموقف المصلحة في وقت معين.
  2. تجميع المعلومات والبيانات الواردة من إدارات وفروع ومكاتب المصلحة ومن الجهات الأخرى ذات العلاقة، وتصنيفها، وتسجيلها، ومتابعة التغيرات فيها.
  3. إعداد منظومات الحاسب الآلي المتعلقة بجمع المعلومات عن النشاطات التي تتولاها المصلحة أو التي تكون المصلحة طرفا فيها، وكذلك عن المستثمرين والاستثمارات السياحية بالجماهيرية العظمى.
  4. إعداد الدليل الإحصائي العام لنشاط المصلحة، وتجميع مادة اللازمة له، من بيانات وجداول، ورسومات، وغيرها. 
  5. إعداد النماذج والاستثمارات الإحصائية اللازمة لتسجيل البيانات الخاصة بأوجه نشاط المصلحة المختلفة واستخراج البيانات المطلوبة منها، وإعداد تقارير دورية عن المعلومات والنتائج وإبلاغها للإدارات المعنية داخل المصلحة أو خارجها.
  6.  التعاون مع مراكز المعلومات بالجهات العامة والمنظمات العربية والدولية الغرض الاستفادة منها في مجال تبادل وتطوير المعلومات ذات العلاقة بالاستثمار السياحي وتوثيقها.
  7.  الإشراف على إعمال منظومة الحاسوب بالمصلحة.
  8. متابعة الجديد من المعلومات السياحية الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) والعمل على ربط إدارات ومكاتب وفروع المصلحة بها.
  9. إصدار النشرات والدراسات الإحصائية في مجال الاستثمار السياحي.
  10. الإشراف على تصميم وتطوير موقع المصلحة على شبكة المعلومات الدولية.
  11. التعاون مع الجهات ذات العلاقة بنشاط الاستثمار في تبادل المعلومات والبيانات.
  12. التنسيق والتعاون مع الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة بالمصلحة.

مادة 8

مكتب الدراسات والتخطيط والتدريب ويختص بما يلي:

  1. إعداد الدراسات والبرامج في مجال الاستثمار السياحي المحلي والأجنبي.
  2. اقتراح الخطط اللازمة لتفعيل دور قطاع السياحة في مجال الاستثمار المحلي والأجنبي والمشاركة في إعداد خطة التحول السنوية للمصلحة و الفضاء.
  3. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الاستثمارية في مجال السياحة بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  4. التعاون مع الإدارات ذات العلاقة لوضع برنامج عمل الخبراء الذين يدعون لإجراء أبحاث ودراسات متخصصة ودراسات متخصصة في مجال السياحة، ومتابعة تنفيذ هذه الدراسات والأبحاث.
  5. وضع خطط وبرامج التدريب وفقا للاحتياجات الفعلية للمصلحة.
  6. الإشراف على تنفيذ الخطط التدريبية والبرامج ومتابعة سيرها وتقييم الأداء بشأنها عاب اللي من المشاع.
  7. متابعة أعمال الموظفين الذين تم تدريبهم وتقديم التقارير الدورية عن نشاطهم.
  8. العمل على تسهيل إجراءات تنفيذ الخطط التدريبية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. الاستعانة بالبحوث والدراسات التي تقوم بها الأجهزة المختلفة ذات العلاقة بالسياحة في وضع برامج التدريب.
  10. تنظيم الدورات التدريبية قصيرة الأجل والتي تتركز على الحلقات الدراسية وعلى الأخص المرتبطة بتطوير صناعة السياحة ومجالاتها.
  11. تخطيط الدورات التدريبية والبعثات الدراسية للجامعات والمعاهد والمؤسسات المتخصصة في مجلات السفر والسياحة والفندقة والاستفادة من الاتفاقات الدولية وعقود المشروعات الاستثمارية بالجماهيرية العظمى في هذا المجال.
  12. تنفيذ ومتابعة جداول وبرامج التدريب والتطوير بما في ذلك التدريب المستمر أثناء العمل أو التخصصي في دورات ودراسات مبرمجة.
  13. متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية وانعكاساتها على نشاط قطاع السياحة وتقديم تقارير بشأنها.
  14. تجميع المعلومات المتاحة حول الموارد والبيانات والرسومات والخرائط المتعلقة بمناطق الجذب السياحي ومناطق التنمية السياحية ووضع الخطط اللازمة لتوظيفها ضمن نطاق خطط وسياسات القطاع.
  15. مراجعة وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية المسبقة لمشروعات المصلحة والتأكد من تحقيقها لأهدافه وخططه.
  16. التنسيق والتعاون مع الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة بالمصلحة.

مادة 9

مكتب فروع المصلحة ويختص بما يلي:

  1. تجميع البيانات والمعلومات عن العمل ذات الفروع أو المكاتب ومعرفة مدى الالتزام بتنفيذ النظم واللوائح المعمول بها في المصلحة.
  2. متابعة وتقييم أداء عمل ونشاط الفروع أو المكاتب وإعداد تقارير دورية عنه.
  3. توجبه الفرع أو المكتب للقيام بالخدمات التي تمارسها المصلحة داخل نطاقه الإداري وتقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها الإدارات والمكاتب بالمصلحة. 
  4. متابعة المشروعات الاستثمارية بنطاقها الإداري وإعداد التقارير الدورية عنها.
  5. متابعة وتنسيق أعمال المصلحة لذا الفرع أو المكتب مع الجهات ذات العلاقة الواقع في نطاقها الإداري.
  6. تقديم المساعدة والخدمات لأعمال التخريط والتهيئة لمواقع المشروعات السياحية بنطاقها الإداري.
  7. متابعة تحصيل إيرادات المصلحة عن طريق الفروع أو المكاتب من الجهات ذات العلاقة في النطاق الإداري.
  8. تنفيذ ما يسند إليه من أعمال أخرى.
  9. التنسيق والتعاون مع الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة بالمصلحة.

مادة 10

إدارة الشئون الإدارية والمالية

تتولى مباشرة ما يتعلق بالخدمات الإدارية، والشئون المالية وعلى الأخص إعداد الملاكات، وترتيب، وتوصيف الوظائف، ومباشرة الشئون الوظيفية للعاملين بالمصلحة، وإعداد الميزانيات والحساب الختامي، والمرتبات والمشتريات وتنظيم المخازن، وتوفير الخدمات التي يتطلبها العمل، وحفظ وتبويب المراسلات، والطباعة والنسخ والتصوير، وتنظيم حركة وسائل النقل وصيانتها والخدمات الداخلية كالنظافة والحراسة، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالأمور الشخصية للعاملين.

وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

  • أ. قسم الشئون الإدارية ويختص بما يلي:
  1. إعداد مشروعات الملاكات الوظيفية السنوية في حدود احتياجات المصلحة من الكوادر الفنية والإدارية.
  2. التنسيق مع الإدارات والمكاتب بالمصلحة في تحديد احتياجاتها المختلفة لأداء مهامها.
  3. تنفيذ النظم والتشريعات ذات العلاقة بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة العاملين وتأديبهم وإنهاء خدماتهم وسائر شئونهم الوظيفية وتنفيذ توصيات لجنة شئون العاملين المعتمدة.
  4. الإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والسحب والتصوير والإبراق والبريد المصور وتوفير الأدوات المكتبية والقرطاسية، وصيانة الآلات وحفظها.
  5. تنظيم إجراءات البريد الوارد والصادر، وتسجيله وتوزيعه على الجهات ة المعنية به ومتابعة فتح ملفات الحفظ، وإعداد الأدلة الإرشادية لها وتنظيم شئون المحفوظات.
  6. القيام بخدمات الاستقبال والاستعلامات.
  7. توفير الخدمات البريدية والاتصالات الهاتفية.
  8. الإشراف على أعمال النظافة والصيانة لمبنى المصلحة، وتوفير المعدات والأدوات والآلات والأجهزة اللازمة لذلك.
  9. توفير نظام فعال للسلامة العامة في مرافق المصلحة وممتلكاتها.
  10. إعداد التقارير والبيانات اللازمة عن نشاط القسم.
  11. التنسيق والتعاون مع الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة بالمصلحة.
  • ب. قسم الشئون المالية ويختص بما يلي:
  1. تنظيم الحسابات والقيودات المحاسبية وإصدار أذونات التصرف والصكوك والحوالات المصرفية.
  2. إعداد مرتبات الموظفين ومزاياهم ومكافأتهم وغيرها، وتحصيل الديون المحملة عليهم وإبلاغهم بإجراءاتها.
  3. فتح الاعتمادات المصرفية لدى المصارف التجارية ومتابعتها، وتحصيل الديون لصالح المصلحة.
  4. تسوية المطالبات المقدمة للمصلحة من وإلى الغير، دفع فواتير الخدمات والسلع والمستخلصات المتعلقة بتنفيذ عقود المشروعات. 
  5. القيام بأعمال الجرد السنوي بالتعاون مع كل من مكتب المراجعة الداخلية وقسم الشئون الإدارية والإدارات الأخرى.
  6. مسك الدفاتر المالية وفتح السجلات وحفظ المستندات والوثائق المالية.
  7. إعداد وتنفيذ الميزانية والحسابات الختامية والتقارير الخاصة بها.
  8. المشاركة في إعداد مشروع اللائحة المالية، والعمل بها بعد اعتمادها من الجهة المختصة.
  9. متابعة تحصيل المبالغ المعتمدة للمصلحة بميزانية خطة التحول والمبالغ المستحقة من أملاك المصلحة.
  10. تنظيم ومتابعة حسابات المشاريع التي تديرها المصلحة مباشرة أو مع الغير.
  11. تنظيم المستندات والوثائق والسجلات باستعمال أحدث الطرق والوسائل والأساليب والنظم الفنية للاستفادة منها كمرجع دائم للإدارة.
  12. تحصيل إيرادات المصلحة وإيداعها بحساباتها لدى المصارف.
  13. تنظيم صرف واستلام العهد النقدية وتسويتها.
  14. تطوير سبل الاستفادة من خدمات الحاسب الآلي واستعماله في الأمور المالية.
  15. الإشراف على مخازن المعدات والتجهيزات بالمصلحة.
  16. إعداد سجلات عن كل نوع من المعدات والتجهيزات ونوعيتها.
  17. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم. 
  18. التنسيق والتعاون مع الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة بالمصلحة.
  • ج. قسم العلاقات وخدمات العاملين ويختص بما يلي:
  1. تقديم الخدمات الشخصية للعاملين بالمصلحة بجميع أنواعها، بما فيها استخراج المستندات وتقديم الصكوك المصرفية لإيداعها أو سحب قيمتها وغيرها.
  2. العمل على توفير الرعاية الصحية لموظفي المصلحة لدى العيادات المتخصصة ومتابعتها.
  3. وضع الترتيبات اللازمة لاستقبال المستثمرين والوفود والخبراء والزوار القادمين للمصلحة وتحديد أماكن إقامتهم ووضع برامج زياراتهم.
  4. المشاركة في التحضير لأعمال اللجان المشتركة والمؤتمرات والندوات المحلية ن والعربية والدولية ذات العلاقة بمجال عمل المصلحة.
  5. التنسيق والتعاون مع الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة بالمصلحة.
  • د. قسم الحركة ويختص بما يلي:
  1. تنظيم حركة المركبات الآلية التابعة للمصلحة والإشراف على أعمال الصيانة الدورية لها.
  2. توفير الورش والأدوات والمواد اللازمة لصيانة المركبات الآلية المختلفة التابعة للمصلحة.
  3. الإشراف على تسيير كافة وسائل النقل السياحي التابعة للمصلحة مع الاحتفاظ بالسجلات لها.
  4. القيام بالأعمال المتعلقة بالتراخيص والتأمين للمركبات الآلية التابعة للمصلحة.
  5. إعداد تصاريح التجول للمركبات الآلية التابعة للمصلحة
  6. القيام بكل ما من شأنه المحافظة على وسائل النقل التابعة للمصلحة.
  7. مراقبة استهلاك الوقود والزيوت للمركبات الآلية والعمل على تغييرها.
  8. تنظيم سير العمل لسائقي المركبات الآلية حسب حاجة العمل والإشراف على غفراء مستودع الحركة.
  9. مسك سجل لمتابعة سير حركة المركبات موضحاً تاريخ وخطوط سيرها.
  10. متابعة ومراجعة مستندات المركبة والعمل على تحديدها.
  11. الكشف الدوري على المركبات والتوصية بصيانتها وتحديد قطع الغيار المطلوبة لكل منها.
  12. تبليغ الإدارة عن أي حادث تتعرض له المركبات وتقدير الإضرار التي لحقت بها.
  13. الإشراف على مقر الحركة واتخاذ التدابير للحفاظ على نظافته وأمنه وتنظيم الحركة بداخله.
  14. التنسيق والتعاون مع الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة بالمصلحة.

مادة 11

إدارة شؤون الاستثمار

وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

  • أ. قسم شؤون الاستثمار ويختص بما يلي:
  1. تلقى طلبات الاستثمار من المستثمرين أو من ينوب عنهم أو المحالة من الجهات المختلفة والتأكد من احتوائها للبيانات والمستندات المطلوبة، وإرفاقها وقيدها في السجل الخاص بها بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ استلامها، ومنح أصحابها إيصالات بإثبات الاستلام.
  2. دراسة الملفات القانونية للشركات الاستثمارية وتقويم نشاطها للتأكد من كفاءتها وقدرتها الفنية والمالية على الاستثمار.
  3. إعداد ملفات لمشاريع الفرص الاستثمارية في مجال السياحة من خلال المخطط العام للتنمية.
  4. دراسة طلبات الاستثمار وإعداد التوصيات اللازمة والتقارير الإدارية والفنية بشأنها متضمنة الرأي في المشروع لإصدار القرارات اللازمة بالخصوص.
  5. إعداد ملفات لكل الطلبات التي يتم استلامها وإيداع كافة البيانات والمستندات والمكاتبات المتعلقة بالمشروع.
  6. مسك السجل الاستثماري يسجل فيه المستثمرون والمشروعات الاستثمارية السياحية المتحصلة على تراخيص الاستثمار وتدوين البيانات المقررة عن كل مشروع.
  7. تلقى طلبات التعديلات المدخلة على المشاريع الاستثمارية التأكد من استيفائها للمستندات المطلوبة.
  8. تلقى طلبات الإعفاء من الرسوم والضرائب ودراستها والبث فيها وفقا للقانون.
  9. تلقى طلبات نقل ملكية المشروع الاستثماري، والتأكد من توفر الشروط اللازمة بشأنه واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
  10. تلقى طلبات المستثمرين المتعلقة بتحويل رأس المال المستثمر، والتأكد من استيفائها للشروط القانونية المطلوبة واتخاذ الإجراء اللازم.
  11. تلقى طلبات المستثمرين المتعلقة بتحويل الأرباح إلى الخارج، والتأكد من استيفائها للشروط القانونية المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
  12. منح الشهادات والمستخرجات المطلوبة للمشروعات الاستثمارية.
  13. إعداد الدراسات اللازمة عن المشروعات الاستثمارية السياحية المطلوب تصفيتها بالتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة متضمنة أسباب التصفية وإحالتها للجنة الشعبية العامة للسياحة.
  14. متابعة المشروعات الاستثمارية في مجال السياحة وتقديم التقارير اللازمة عنها لإصدار التراخيص اللازمة.
  15. التنسيق والتعاون مع الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة بالمصلحة.
  • ب. قسم خدمات المستثمرين ويختص بما يلي:
  1. تقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالآتي (الجوازات والهجرة – الجمارك – الضرائب – القوى العاملة –  تسجيل الشركات – الخ). 
  2. تلقي طلبات استجلاب العمالة والتأكد من توفر الشروط المطلوبة لذلك والمساعدة في إتمام الإجراءات من إقامة وتنقل مع الجهات المختصة.
  3. مساعدة المستثمرين في الحصول على الإقامة لعامليهم بالمشروعات السياحية وتقديم التسهيلات الأخرى من الجهات المحلية.
  4. النظر فيما يعرضه المستثمرون من شكاوى أو تظلمات أو منازعات ناتجة عن تطبيق أحكام القانون مع عدم الإخلال بحق المستثمر في التظلم والتقاضي.
  5. التنسيق والتعاون مع الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة بالمصلحة.
  • ج. قسم التعاون الفني ويختص بما يلي:
  1. متابعة مشاركة المصلحة في الندوات والمعارض واللقاءات والمؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالاستثمار ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات وتقديم تقارير بشأنها.
  2. المشاركة في إعداد المعاهدات والاتفاقيات والمحاضر المتعلقة بحماية وضمان الاستثمار على المستويين المحلي والدولي.
  3. اتخاذ الوسائل الكفيلة باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والترويج لفرص الاستثمار.
  4. إبداء الرأي الفني حول مدى الحاجة للتصديق على الاتفاقيات المبرمة في مجال السياحة أو عقد اتفاقيات جديدة، أو اقتراح تعديل الاتفاقيات القائمة، والمشاركة في إعدادها.
  5. الاحتفاظ بنسخ كاملة من الموسوعات والأبحاث والدراسات والأشرطة العلمية والوثائق التسجيلية واستخلاص ما يهم منها في مجال السياحة وتعميمها على الإدارات.
  6. إعداد وتجهيز المطبوعات من كتب ومجلات اللازمة لإقامة المعارض والندوات للتعريف بنشاط المصلحة.
  7. إعداد البرامج الإعلامية والإخبارية عن مناشط المصلحة وتوثيقها.
  8. متابعة ما تنشره الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى من موضوعات ت تتعلق بعمل المصلحة وإحالتها للجهة المختصة لمراجعتها.
  9. التعريف بنشاط المصلحة وتسويق خططها وبرامجها والدعاية لها من خلال إقامة المعارض والندوات والتعريف بفرص الاستثمار في الداخل والخارج.
  10. العمل على تنمية وتطوير العلاقات في مجال عمل المصلحة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
  11. وضع الترتيبات اللازمة للاتصال بالجهات المحلية والدولية المنظمة للندوات والملتقيات والمهرجانات والمعارض والفعاليات السياحية بهدف تأمين مشاركة المصلحة فيها بالتنسيق مع الإدارات والأقسام ذات العلاقة.
  12. السياحة وعرضها.
  13. إصدار النشرات والدوريات الإحصائية في مجال الاستثمار السياحي.
  14. القيام بأعمال الترجمة والتأليف والنسخ للإصدارات العلمية والأدبية في مجال السياحة.
  15. التنسيق والتعاون مع الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة بالمصلحة.
  • د. قسم التجهيزات والنقل السياحي ويختص بما يلي:
  1. استلام الطلبات المقدمة من قبل الشركات والتشاركيات والمكاتب السياحية والمتعلقة بتوريد بالتجهيزات ووسائل النقل السياحي.
  2. المتابعة والإشراف على وسائل النقل السياحي التابعة للمصلحة ومتابعة تحصيل عوائد استثمارها.
  3. فتح ملفات للشركات والتشاركيات والمكاتب السياحية المتقدمة بطلبات للحصول على موافقات وإعفاءات بشأن استيراد تجهيزات ووسائل نقل سياحي والتوصية بإصدار القرارات اللازمة لها.
  4. تحديد الكميات ومواصفات التجهيزات ووسائل النقل السياحي.
  5. اقتراح الخطط والبرامج لتوفير وسائل نقل سياحي مختلفة تابعة للمصلحة “حافلات مختلفة، سيارات عبارات، بواخر… الخ” واقتراح طرق ووسائل استثمارها.
  6. وضع مشروع خطة لنوعية التجهيزات المراد استيرادها من قبل المصلحة مستقبلاً.
  7. القيام بالأنشطة التسويقية المشتركة مع شركات الطيران والشركات والتشاركيات السياحية في مجال الاستثمار السياحي.
  8. المشاركة في المعارض التي تختص بالتجهيزات والنقل السياحي بالداخل والخارج.
  9. القيام بالأنشطة الدعائية المشتركة مع القطاعين العام والأهلي في مجال التجهيزات والنقل السياحي
  10. إعداد سجلات لنوع التجهيزات ومواصفاتها ومصادرها.
  11. إعداد تقارير دورية على حالة التجهيزات والنقل السياحي التابعة للمصلحة.
  12. وضع مشروع خطة لقيمة الإيجارات اليومية لوسائل النقل ومتابعة التغيرات التي تتعلق بها وفق أسس وضوابط تحدد قيمة الإيجارات وكيفية تحصيلها.
  13. التنسيق والتعاون مع الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة بالمصلحة إدارة الشؤون الفنية.

مادة 12

وتمارس اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

  • أ. قسم التهيئة السياحية:
  1. دراسة طلبات الشعبيات بتحديد وتخريط مواقع التنمية السياحية وتحديد أولوياتها.
  2. تحديد مناطق التنمية السياحية وأماكن الجذب السياحي واقتراح كيفية تنميتها وتطويرها، وإعداد الخرائط والرسوم التخطيطية اللازمة لها.
  3. القيام بأعمال الدراسات الميدانية المسبقة لمناطق التنمية السياحية بالتنسيق مع المكاتب والإدارات ذات العلاقة.
  4. اقتراح إضفاء الصبغة السياحية على مناطق التنمية السياحية. 
  5. اقتراح تهيئة الأراضي المستهدفة بالتنمية السياحية وإعداد المخططات اللازمة لها وتنفيذ المرافق المؤدية إليها من طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات.
  6. القيام بالتنفيذ والإشراف والمتابعة لإعمال التخريط للمواقع المستهدفة لأغراض الاستثمار السياحي.
  7. دراسة العروض المقدمة بشأن القيام بإعمال التخريط السياحي وتهيئة المواقع الاستثمارية السياحية وإبداء الرأي بشأنها.
  8. التنسيق والمتابعة لإجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين.
  9. إعداد واقتراح نطاق العمل وإعداد كراسات الكميات والمواصفات لمشروعات التخريط والبنية التحتية للمواقع السياحية.
  10. المشاركة في إعداد خطة التحول السنوية واقتراح أولويات تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
  11. المشاركة في تحديد مسارات الطرق للمواقع السياحية واقتراح أولوياتها.
  12. التنسيق والتعاون مع الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة بالمصلحة.
  • ب. قسم التصميم والإشراف ويختص بما يلي:
  1. إعداد الدراسات المبدئية ودراسات الجدوى الفنية لمشروعات المصلحة.
  2. إعداد التصاميم لمشروعات المصلحة والإشراف عليها.
  3. إعداد جدول زمني وموضوعي لإعمال وأنشطة المصلحة ومتابعة تنفيذها.
  4. المشاركة في إعداد الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المصلحة مع الغير، وذلك بالتنسيق مع المكاتب والإدارات ذات العلاقة.
  5. مراجعة قوائم الكميات والمواصفات والرسومات الفنية الخاصة بأي مشروع قبل التعاقد على تنفيذه، والتأكد من ملائمة الأسعار التي يتم التعاقد بها في ضوء الدراسات التي تجريها الجهات المختصة لمعدلات الأسعار النمطية.
  6. مراجعة عقود المشروعات قبل إبرامها للتأكد من استيفائها للشروط الفنية والمالية، بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب ذات العلاقة.
  7. إعداد ملفات للمواقع التي تمتلكها المصلحة أو تتولى إدارتها وتبويبها وفق التصنيف المعتمد من قبل التخطيط العمراني ودراستها بما يتلاءم والاستثمارات المقترحة من قبل المصلحة.
  8. الإشراف على المشروعات السياحية الاستثمارية التي تقوم المصلحة بتنفيذها مباشرة أو عن طريق جهات أخرى.
  9. تقديم التقارير الفنية الدورية عن سير العمل في المشروعات والإبلاغ عن أي عراقيل قد تعترض تنفيذها وتقديم المقترحات بالخصوص.
  10. المشاركة في إعداد خطة التحول السنوية واقتراح أولويات تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
  11. التنسيق والتعاون مع الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة بالمصلحة.
  • ج. قسم متابعة مشروعات المستثمرين ويختص بما يلي:
  1. الاحتفاظ بصورة من تصاميم المشروعات الاستثمارية والتقارير التي تعد بشأنها أثناء المتابعة. 
  2. المتابعة والإشراف على أعمال تنفيذ المشروعات الاستثمارية السياحية المرخص بإقامتها وإبداء الرأي بشأنها ومتابعة الجداول الزمنية لتنفيذها حسب العقود النافذة.
  3. إعداد تقارير دورية عن المشروعات الاستثمارية السياحية أثناء التنفيذ وبعده.
  4. إعداد التقارير النهائية على تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتوصية ببدء تشغيل المشروع.
  5. حصر الأعمال المنفذة من المشروعات ومطابقتها بقوائم الكميات المتعاقد عليها.
  6. التفتيش على المشروعات الاستثمارية السياحية أثناء التنفيذ والاطلاع على الدفاتر والمستندات المتعلقة بنشاطها وإثبات المخالفات والانحرافات التي تقع بها وإحالتها للجهات المختصة.
  7. تجميع البيانات عن المشاريع الاستثمارية السياحية المنفذة وبيان مراحل التنفيذ والتشغيل وسير الأداء بها والعوائق التي تعترضها.
  8. تدليل الصعاب أمام المشروعات الاستثمارية واقتراح الحلول المناسبة لها.
  9. التنسيق والتعاون مع الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة بالمصلحة.
  • د. قسم الفحص والتدقيق الفني:
  1. الاحتفاظ بنسخة من الرسومات النهائية للمشروعات الاستثمارية المتعاقد عليها.
  2. التدقيق في كميات ومواصفات المواد لبنود الأعمال التي سيتم تنفيذها للمشروعات الاستثمارية السياحية والتي يوردها المستثمر من الخارج ومعرفة الاحتياج الفعلي منها.
  3. الاطلاع على احتياجات المشروعات الاستثمارية السياحية من التجهيزات وبيان مصدرها ومطابقتها للمواصفات الفنية كما وكيفا.
  4. مراجعة قوائم احتياجات المشروعات الاستثمارية السياحية للتنفيذ أو التشغيل ومقارنتها بأسعار السوق والتأكد من مدى توافرها بالسوق المحلي.
  5. اعتماد عينات المواد الداخلة في المشروعات قبل استعمالها، بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الواردة بالتعاقد إعداد سجلات تدون بها كميات احتياجات كل بند من بنود الأعمال ومـا تصرفه والمتبقي منها والاحتياطي المسموح به.
  6. إعداد سجل يدون به ما تم اعتماده من احتياجات للمشروعات الاستثمارية من خلال المستندات الخاص بالاستيراد
  7. التوصية بإعفاءات أو مزايا أخرى للمشاريع الاستثمارية السياحية لتطوير الاقتصاد الوطني أو التوصية بتجديد الإعفاءات والمزايا الواردة في القانون لفترة زمنية أخرى.
  8. التنسيق والتعاون مع الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة بالمصلحة.

مادة 13 

يصدر بالتنظيم الداخلي للمصلحة قرار من اللجنة الشعبية للمصلحة بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة للسياحة
  • صدر بتاريخ 15/ 3/ 1374 و. ر.
  • الموافق 15/ 3/ 2006م

الهيكل التنظيمي لمصلحة التنمية السياحية

  1. اللجنة الشعبية.
  2. أمين اللجنة الشعبية.
  • مكتب شئون اللجنة.
  • مكتب القانوني.
  • مكتب الفروع.
  • مكتب المراجعة الداخلية.
  • مكتب المعلومات والتوثيق.
  • مكتب الدراسات والتخطيط والتدريب.
  1. إدارة الشئون الإدارية والمالية:
  • قسم الشئون الإدارية.
  • قسم الشئون المالية.
  • قسم العلاقات وخدمات العاملين.
  • قسم الحركة والنقل.
  1. إدارة شئون الاستثمار:
  • قسم شئون الاستثمار.
  • قسم خدمات المستثمرين.
  • قسم التعاون الفني.
  • قسم التجهيزات والنقل السياحي.
  1. إدارة الشئون الفنية:
  • قسم التهيئة السياحية.
  • قسم التصميم والإشراف.
  • قسم متابعة المشروعات الاستثمارية.
  • قسم الفحص والتدقيق الفني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.