قرار رقم 31 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
6 أبريل 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أبريل 2021
- رقم التشريع: 31
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 31 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد
- وعلاوة المبيت وتعديلاته..قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 29 لسنة 2021 م، بإيفاد في مهمة عمل رسمية
مادة 1
يضاف إلى الوفد المشكل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2021 م، بإيفاد في مهمة عمل رسمية، الآتي ذكرهم:۔
- السيدة، وافية أحمد سيف النصر < مستشار ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي
- السيد، فيصل ابوبكر اعبيد < مدير المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
- السيد، عبد السلام الصادق الجهاني < حماية وزيرة الخارجية والتعاون الدولي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء