قرار رقم 31 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 31 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

مادة 1 

يضاف إلى الوفد المشكل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2021 م، بإيفاد في مهمة عمل رسمية، الآتي ذكرهم:۔

  1. السيدة، وافية أحمد سيف النصر < مستشار ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي 
  2. السيد، فيصل ابوبكر اعبيد < مدير المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي 
  3. السيد، عبد السلام الصادق الجهاني < حماية وزيرة الخارجية والتعاون الدولي 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly