أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي 

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • و على القانون رقم 12 لسنة 2010  م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1981 بشأن المعاقين.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 م بشأن المعاش الأساسي وتعديلاته.
  • وعلى ما عرضه السيد رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.
  • وما انتهى إليه مجلس النواب بجلسته العادية الثلاثون الموافق يوم الثلاثاء 2015/03/03 م.

صدر القانون الأتي: 

المادة 1

يعدل نص الفقرة 1 من المادة الرابعة من القانون رقم 16 لسنة 1985 بشأن المعاش الأساسي بحيث يكون نصها كالآتي :۔

1- الزوج لزوجته باستثناء الزوجة ذات الإعاقة فتستحق معاشا أساسية مستقلا.

المادة 2

يضاف إلى المادة السابعة من القانون فقرة جديدة تحت رقم 6 يكون نصها على النحو التالي :

 6 – المرأة المتزوجة ذات الإعاقة طيلة مدة إعاقتها.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.