أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2016 م بإضافة حكم إلى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1079 لسنة 1991م

نشر في

قرار رقم 20 لسنة 2016 م بإضافة حكم إلى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1079 لسنة 1991م

مجلس الوزراء

 بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011م وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية۔.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيسا للحكومة الليبية المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1079 لسنة 1994 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2014 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الإجتماعي رقم ص ض 2/34 بتاريخ 2016/1/5.
  • و لمقتضيات المصلحة العامة.
  • وعلى ما خلص إليه اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2016/9/12 م 

قرر 

مادة 1 

يضاف، حكم جديد للمادة 40 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1079 لسنة 1991م المشار إليه أعلاه بحيث يكون نصه على النحو التالي:۔ 

ويراعي في جميع الأحوال أن لا يتجاوز الوعاء الإجمالي للإشتراك لأي مضمون مشترك المرتب الأساسي لرئيس الدولة الليبية، ويجوز زيادة هذه القيمة كلما دعت الحاجة لذلك بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على الدراسات والمقترحات التي يقدمها صندوق الضمان الإجتماعي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.