قرار رقم 300 لسنة 2021 م بشان حظر تصدير سلعه
16 أغسطس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أغسطس 2021
- رقم التشريع: 300
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 300 لسنة 2021 م بشان حظر تصدير سلعه
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17م.ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/9م.
- وعلى قانون النظام المالي ولائحته الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
- على قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الإقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 199 لسنة 2012م بشأن تحديد قوائم السلع المحظورة والمقصور تصديرها واستيرادها.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة 406 لسنة 2019 م بشأن تحديد رسوم غرفة التجارة والصناعة والزراعة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 407 لسنة 2019 م بشأن السماح بتصدير سلع.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 90 لسنة 2020م بشأن تقرير حكم.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 90 لسنة 2021 م بشأن تقرير حكم بالقرار 407 لسنة 2019 م بشأن تمديد السماح بتصدير سلعة
- ونزولا على مقتضيات المصلحة العامة.
مادة 1
يحظر تصدير سلعة الخردة بمختلف أشكالها وأنواعها وفقا لما هو مبين بالجدول التالي:-
ت | السلعة | رقمها بالنظام المنسق |
1 | خردة وفضلات وسبائك من الحديد الخفيف بمختلف أشكالها وأنواعها | 720400.00 |
2 | حديد الزهر والخردة المكبوسة السيارات | 720400.00 |
3 | مخلفات المواد الصحية وخردواتها | 720400.00740500.00790200.00 |
4 | النضائد المستعملة | 854810.00 |
5 | مخلفات مبردات السيارات | 740500.00760200.00 |
6 | حديد مصنع من الكربون البلت والعروق | 720710.00720720.00 |
مادة 2
يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 90 لسنة 2021 م المشار إليه في ديباجة هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
- محمد على الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة