قرار رقم 300 لسنة 2021 م بشان حظر تصدير سلعه

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 300 لسنة 2021 م بشان حظر تصدير سلعه

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع

مادة 1

يحظر تصدير سلعة الخردة بمختلف أشكالها وأنواعها وفقا لما هو مبين بالجدول التالي:- 

تالسلعة رقمها بالنظام المنسق
1خردة وفضلات وسبائك من الحديد الخفيف بمختلف أشكالها وأنواعها720400.00
2حديد الزهر والخردة المكبوسة السيارات720400.00
3مخلفات المواد الصحية وخردواتها720400.00740500.00790200.00
4النضائد المستعملة854810.00
5مخلفات مبردات السيارات740500.00760200.00
6حديد مصنع من الكربون البلت والعروق720710.00720720.00

مادة 2

يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 90 لسنة 2021 م المشار إليه في ديباجة هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly