أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 311 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج

نشر في

قرار رقم 311 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلي الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم  12  لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ  10  مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  119  لسنة 2012 م، بإنشاء صندوق دعم الزواج.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  387  لسنة 2014 م، بتقرير حكم في شأن صندوق دعم الزواج.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 307 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية صندوق دعم الزواج إلى وزارة الشباب.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 310 لسنة 2021 م، في شأن صندوق دعم الزواج.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 177 المؤرخ 2021/8/16 م.
  • وعلى كتاب السيد وزير الشباب رقم 66 المؤرخ في 2021/8/16 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج على النحو الآتي: –

1 السيد/ خالد محمد احمد                                           رئيساً
2 السيد/ زهير البشير عمار                                        عضواً
3 السيد/ البشير محمد دعوب                                       عضوة
4 السيد/ احمد هاشم صالح                                         عضوة
5 السيد/ عادل العريفي الزناتي                                    عضوة
6 السيد/ هشام محمد عواج                                         عضوة
7 السيد/ عماد محمد الشامس                                       عضوة

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  •  صدر في 8/محرم/1443 هجري.
  •  بتاريخ 2021/8/16 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.