Skip to main content

قرار رقم 281 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط وتقرير حكم 

16 مارس 2022

قرار رقم 281 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط وتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5105 المؤرخ في 2022/2/20 م، وكتابه رقم 6334 المؤرخ في 2022/3/5 م.

قرر

مادة 1 

يرقى الضباط التابعون لهيئة الشرطة ترقية استثنائية كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه وهم:

تسلسل الرتبة الأسم الرتبة المرقى إليها 
1عقيد عصام محمد الحري عميد 
2عقيد اسامة ابو القاسم ابراهيم العجيلعميد 
3مقدممختار احمد عبدالله دعوبعميد 

مادة 2 

يصوب الإسم الوارد بالفقرة رقم 1 من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي رقم 437 لسنة 2020 م، والصحيح كالآتي: 

  • عقيد/ عماد محمد صالح المحجوب 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء