أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 446 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط بجهاز الشرطة القضائية 

نشر في

قرار رقم 446 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط بجهاز الشرطة القضائية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12186 المؤرخ في 2022/05/18 م.

قرر 

مادة 1 

يمنح الضباط التابعون لجهاز الشرطة القضائية الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة المبينة قرين اسمه، وعددهم 28 ثمانية وعشرون ضابطا، يبدأ باسم/ عبد ربه عبد الوهاب الجراري وينتهي باسم/ يوسف حسن محمد إبراهيم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 446 لسنة 2022 م.

تالرتبة الحاليةالاسمالرتبة المرقى إليها 
1عميد عبد ربه عبد الوهاب الجراري لواء 
2عميد ضياء الدين عمر بادي لواء 
3عميد عطية محمد الفاخري لواء 
4عقيد فراس أحمد الرفاعي عميد 
5عقيد شعبان جمعة محمد بن نصر عميد 
6مقدم محمد عمر الفيتوري برنوص عقيد 
7مقدم عبد الرحمن سعد بوبكر محمد عقيد 
8مقدم رضا رمضان المصري عقيد 
9نقيب أحمد مصطفی حسین مراد رائد 
10نقيب أسامة محمد اليونسي رائد 
11نقيب إبراهيم عمر محمد السبتي رائد 
12م.أول فاتح حسن علي المقطوف نقيب 
13م.أول فريد نور الدين صالح النعاس نقيب 
14م.أول محمد فتحي البدوي حقيقنقيب 
15م.أول محمد علي محمد الفنير نقيب 
16م.أول توفيق ابراهيم اللبيدي نقيب 
17م.أول علي عبد الحميد علي ابو بريدعه نقيب 
18م.أولمحمد أحمد علي الجحاوي نقيب 
19م.أولهمام علي أحمد شنبو نقيب 
20م.أولأيمن جبريل بالخير لامين نقيب 
21م.أولإلياس عبد المطلب محمد المحيشي نقيب 
22م.أولمحمد جمال أحمد سلمه نقيب 
23م.اولمراد محمد میلادنقيب 
24م.اولمحمد علي محمد أبوليفة نقيب 
25م.اولطارق محمد أحمد نقيب 
26م.اولامحمد محمد الفقي نقيب 
27م.اوليوسف حسن محمد إبراهيم نقيب 
28م.اولربيع عبد الله العجيل نقيب 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.