قرار رقم 282 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
-
التصنيف:
-
التاريخ:16 مارس 2022
-
الرقم:282
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 282 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م بشأن تفويض السيد، رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب السيد، رئيس جهاز المخابرات الليبية رقم 121 المؤرخ في 2022/2/21م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 157,000,000 مائة وسبعة وخمسون مليون دينار ليبي لصالح جهاز المخابرات الليبية، وذلك لمواجهة المصروفات الضرورية للجهاز والقيام بالمهام المكلف بها، خصما من بند الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة مفصلة على النحو التالي:
- تجهيز وصيانة المقرات والمعسكرات بمبلغ قدره 30,000,000.
- توفير المعدات والآليات والمنظومات الأمنية بمبلغ قدره 40,000,000.
- مصروفات تشغيلية ذات طبيعة أمنية بمبلغ قدره 30,000,000.
- سيارات ذات طابع خاص بمبلغ قدره 57,000,000.
مادة 2
يلتزم جهاز المخابرات الليبية بالصرف في حدود المبلغ المخصص بالمادة الأولى من هذا القرار، ووفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر، ولا يجوز استخدام المبلغ في أغراض أخرى، كما يلتزم بتقديم تقرير بالمصروفات الفعلية إلى وزارة المالية حسب النظم المالية المعمول بها قانونا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات الليبية
-
قرار رقم 1472 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 391 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 4 لسنة 2015 م في شأن تكليف رئيس لجهاز المخابرات الليبية
-
قرار رقم 1 لسنة 2015 م في شأن إقالة رئيس جهاز المخابرات الليبية
-
قانون رقم 7 لسنة 2012 م بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
اترك تعليقاً