أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 473 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

نشر في

قرار رقم 473 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12842 المؤرخ في 2022/05/25 م.

مادة 1 

يمنح الضباط التابعون لهيئة الشرطة المذكورين بالكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار ترقية استثنائية كل إلى الرتبة المبينة قرين اسمه.

مادة 2 

يمنح الضباط التابعون لجهاز الأمن الداخلي المذكورين بالكشف رقم 2 المرفق بهذا القرار ترقية استثنائية كل إلى الرتبة المبينة قرين اسمه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

الكشف رقم 1 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 473 لسنة 2022 م

تالإسم الرتبة الحاليةالرتبة المرقى إليها 
1الصديق الصيد بلقاسم العطوي عميد لواء 
2عبد الحميد عمر نصر البيباصعميد لواء 
3صلاح عمر سليمان الجفال عميد لواء 
4مراد محمد الهادي عميد لواء 
5رضاء محمد الطيب الزروق عقيد عميد 
6محمد الهادي محمد سلامة عقيد عميد 
7عبد الباسط فرج الطالب عقيد عميد 
8أسامة سالم والي عقيد عميد 
9إبراهيم أحمد إبراهيم العالم عقيد عميد 
10جمال جمعة عبد السلام العمامي عقيد عميد 
11الكيلاني الطاهر الكيلاني منصور عقيد عميد 
12إمبارك مصطفى الصادق صالحعقيد عميد 
13ماهر فتحي الصادق راشد مقدم عقيد 
14طلال عبد الغني شحات مقدم عقيد 
15عقيلة إسماعيل ميلاد مقدم عقيد 
16إبراهيم أحمد أبو شعيرة مقدم عقيد 
17وسام المبروك الذيب مقدم عقيد 
18سراج ناصر عثمان عاشور رائد مقدم 
19حسن فؤاد المرهون رائد مقدم 
20عبد الفتاح سالم أحمد العجيميرائد مقدم 
21مراد الفيتوري عبد السلام بده رائد مقدم 
22أبوبكر عبد السلام الأريش رائد مقدم 
23أحمد علي انبية عثمان نقيب رائد
24حمزة صالح علي هدريز نقيب رائد
25عمر أبو بكر عقيلة نقيب رائد
26زكريا شعبان مادي نقيب رائد
27علاء الدين عبد الله نصر بريبش ملازم أول نقيب 
28عبد المهيمن بلعيد علي كرواط ملازم أول نقيب 
29أشرف حسين لطفي الشيباني ملازم أول نقيب 
30أمير صالح أبو القاسم القلد ملازم أول نقيب 
31عبد الرحمن مفتاح عبدالله اعبان ملازم أول نقيب 
32علي محمد الهادي بسيس ملازم أول نقيب 
33محمد أحمد المبروك مصباح ملازم أول نقيب 
34محمد بهجات إبراهيم خماج ملازم أول نقيب 
35منير بشير السويح ملازم أول نقيب 
36خالد خليفة صميدةملازم أول نقيب 
37أحمد أسعد بنيملازم أول نقيب 
38آدم إسماعيل الطاهر خايفة ملازم أول نقيب 
39خالد ابراهيم عربيملازم أول نقيب 

الكشف رقم 2 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 473 لسنة 2022 م

تالاسمالرتبة الحاليةالرتبة المرقى إليها 
1خالد ابراهيم عريبي نقيب رائد 
2إبراهيم عثمان بشير الاعور نقيب رائد 
3صلاح الهادي محمد الساعدي نقيب رائد 
4سفيان مفتاح السويح نقيب رائد 
5فوزي رمضان دخيل نقيب رائد 
6مراد مصطفى الجعيدي نقيب رائد 
7خالد فتحي نديم بركهنقيب رائد 
8أكرم خليفة بلعيد ناجينقيب رائد 
9مراد سعد بني نقيب رائد 
10عبد الرزاق بلعيد اعبان نقيب رائد 
11محمود سالم أبو قصيصة ملازم أول نقيب 
12هيثم يونس أبو بكرملازم أول نقيب 
13أكرم سليمان التونسي ملازم أول نقيب 
14علي محمود علي الشيباني ملازم أول نقيب 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.