قرار رقم 281 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط وتقرير حكم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 281 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط وتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يرقى الضباط التابعون لهيئة الشرطة ترقية استثنائية كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه وهم:

تسلسل الرتبة الأسم الرتبة المرقى إليها 
1عقيد عصام محمد الحري عميد 
2عقيد اسامة ابو القاسم ابراهيم العجيلعميد 
3مقدممختار احمد عبدالله دعوبعميد 

مادة 2 

يصوب الإسم الوارد بالفقرة رقم 1 من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي رقم 437 لسنة 2020 م، والصحيح كالآتي: 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly