قرار رقم 258 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد مادة ومنع استخدامها أو التعامل بها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أغسطس 2021
- رقم التشريع: 258
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 258 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد مادة، ومنع استخدامها أو التعامل بها
وزير الاقتصاد والتجارة:۔
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/09 م.
- وعلى قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة له.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.
- ولدواعي ومقتضيات المصلحة العامة.
مادة 1
يستمر حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم potassium bromate ورمزها في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع 9021- 29 – 28 والمدرجة فيه كدا مركب كيميائي.
مادة 2
يحظر على أصحاب المخابز، ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة أشكالها، وتصنيفاتها، إستخدم مادة برومات البوتاسيوم المشار إليها في المادة السابقة في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات، و يحظر حظرا تامة على أصحاب المطاحن إضافتها في إنتاج مادة الدقيق، كما يمنع منعا باتا تسويقها أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.
مادة 3
على كافة الجهات الضبطية، ومأموري الضبط القضائي، وأعضاء الحرس البلدي ضبط المخالفين لأحكام هذا القرار وسحب تراخيصهم، ومصادرة هذه المادة، وإحالتهم إلى جهات ذات الاختصاص، لمعاقبتهم طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 4
دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بموجب العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، كلما كان لذلك مقتضى.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة