قرار رقم 258 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد مادة ومنع استخدامها أو التعامل بها 

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 258 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد مادة، ومنع استخدامها أو التعامل بها 

وزير الاقتصاد والتجارة:۔

 بعد الاطلاع

مادة 1 

يستمر حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم potassium bromate ورمزها في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع 9021- 29 – 28 والمدرجة فيه كدا مركب كيميائي. 

مادة 2 

يحظر على أصحاب المخابز، ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة أشكالها، وتصنيفاتها، إستخدم مادة برومات البوتاسيوم المشار إليها في المادة السابقة في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات، و يحظر حظرا تامة على أصحاب المطاحن إضافتها في إنتاج مادة الدقيق، كما يمنع منعا باتا تسويقها أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.

مادة 3

 على كافة الجهات الضبطية، ومأموري الضبط القضائي، وأعضاء الحرس البلدي ضبط المخالفين لأحكام هذا القرار وسحب تراخيصهم، ومصادرة هذه المادة، وإحالتهم إلى جهات ذات الاختصاص، لمعاقبتهم طبقا للتشريعات النافذة. 

مادة 4

دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بموجب العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، كلما كان لذلك مقتضى.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

ls.org.ly