Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 2014 م بإنشاء غرفة أمنية لتأمين العاصمة ووضع قوة تحت سيطرة الغرفة

29 يناير 2014

قرار رقم 22 لسنة 2014 م بإنشاء غرفة أمنية لتأمين العاصمة ووضع قوة تحت سيطرة الغرفة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على

  •  الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 ميلادية،في شأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادية،بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013 ميلادية، بتعديل قراره رقم 345 لسنة 2013 ميلادية، بتفويض رئيسه في اختصاصاته.
  • وعلى كتاب وزير الدفاع رقم 5-4 بتاريخ 17/1/2014 ميلادي.

قرر

إنشاء غرفة أمنية لتأمين العاصم

مادة 1

تنشأ غرفة أمنية لتأمين العاصمة تتبع رئاسة الأركان العامة وتوضع قوة تحت سيطرتها على النحو التالي:

  1. منطقة طرابلس العسكرية والوحدات التابعة للمنطقة.
  2. جهاز المخابرات الليبية.
  3. الشرطة العسكرية 150 آلية و150 فردا يوميا.
  4. فرع استخبارات طرابلس 22 آلية -دوريات.
  5. اللواء 217 مشاة.
  6. القوات التابعة لرئاسة أركان الدفاع الجوي.
  7. مديرية أمن طرابلس.
  8. مديرية أمن الجفارة.
  9. مديرية أمن قصر بن غشير.
  10. مديرية أمن جنزور.
  11. مديرية أمن رأس الغزال.
  12. إدارة الدعم المركزي.
  13. قوة الردع المشتركة.
  14. هيئة السلامة الوطنية.
  15. جهاز المباحث الجنائية.

يتولى آمن المنطقة العسكرية طرابلس قيادتها وتتكون من الأعضاء وهم:

  1. آمري الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس.
  2. الشرطة العسكرية.
  3. آمر فرع الاستخبارات العسكرية طرابلس.
  4. اللواء 217 مشاة.
  5. آمر القوات التابعة لرئاسة أركان الدفاع.
  6. مندوب عن وزارة العدل.
  7. مديرية أمن طرابلس.
  8. مديرية أمن الجفارة.
  9. مدير مديرية أمن قصر بن غشير.
  10. مدير مديرية أمن جنزور.
  11. مدير مديرية أمن رأس الغزال.
  12. قوة الردع المشتركة.
  13. هيئة السلامة الوطنية.
  14. مندوب عن جهاز المخابرات الليبية.
  15. مندوب عن وزارة الاتصالات.
  16. مندوب عن وزارة الصحة.
  17. مندوب عن وزارة المواصلات.
  18. مندوب عن وزارة الكهرباء.
  19. رئيس المجلس المحلي طرابلس.

وضع قوة إحتياطية برئاسة ضابط مهني متمرس

مادة 2

تضع الغرفة الأمنية قوة إحتياطية مناسبة برئاسة ضابط مهني متمرس تكون في حالة تأهب تام للتدخل حيال أي ظرف طارئ.

اختصاصات ومهام  الغرفة الأمنية

مادة 3

تتولى الغرفة الأمنية التنسيق مع النائب العام ومدير الإدارة المركزية للبحث الجنائي ومدير أمن طرابلس بشأن تكون فريق من مأموري الضبط القضائي يتولون إثبات الوقائع أثناء تنفيذ الخطة.

مادة 4

تتولى الغرفة الامنية تجهيز فريق إعلامي يتولى مهمة توثيق الانتهاكات والاختراقات التي يتم ضبطها،كما يكون للفريق الإعلامي ناطقا رسميا للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة ونتائجها أولا بأول.

مادة 5

تتولى الغرفة الأمنية التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة في الخطة ويطلب معونتهم وإدماجهم في الخطة بما يتناسب وطبيعة هاه المهام مما يحد من الإفراط في لإستخدام القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

ميزانية مستقلة  للغرفة

مادة 6

تكون للغرفة ميزانية مستقلة.

مادة 7

لرئيس الغرفة الأمنية الاستعانة بمن يراه مناسبا في سبيل تأدية مهامه.

اختصاصات رئيس مجلس الوزراء

مادة 8

يخطر رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام بنسخة من الخطة التنفيذية.

التزامات على الغرفة الامنية 

مادة 9

على الغرفة الأمنية تقديم تقارير دورية عن نتائج العمل المسند إليها إلى غرفة العمليات بالجيش الليبي.

التزامات على جميع الوحدات المشاركة في خطة التأمين

مادة 10

على جميع الوحدات المشاركة في خطة التأمين تقديم كشوفات بالأفراد والمعدات والأجهزة الأخرى إلى أمر الغرفة.

بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المعنية تنفيذه

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه،وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

  • صدر في 18/ربيع الأول/1435 هجرية.
  • الموافق 19/1/2014 ميلادية.