قرار رقم 18 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لبسط الأمن في المنطقة الغربية
-
التصنيف:
-
التاريخ:29 نوفمبر 2021
-
الرقم:18
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 18 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لبسط الأمن في المنطقة الغربية
القائد الأعلى
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير وتعديلاته.
- و استنادا الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين.
- 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
- 11 لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 6 لسنة 2014 بشأن تفويض رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه في معالجة الأوضاع الأمنية الطارئة.
- وبناء على التقارير الواردة من جهاز المخابرات العامة وإدارة الاستخبارات العسكرية.
- وعلى رسالة السيد وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإدارية والمالية ذات الرقم الإشاري و.د/1104 المؤرخة في 26/1/2014 م.
- وبناء على ما تقرر في الاجتماع الطارئ المنعقد بتاريخ 28/1/2014 م برئاسة القائد الأعلى للجيش الليبي وحضور كل من السيد رئيس الأركان العامة والسيد وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإدارية والمالية.
- واستجابة لنداء الواجب وضرورات الوطن.
قرر
مادة 1
يكلف رئيس الأركان العامة بتشكيل قوة عسكرية مسلحة من وحدات الجيش الليبي وتشكيلات الثوار المنضوية تحت الشرعية للقيام بتأمين المنطقة الغربية من المارقين على سيادة الدولة الليبية وكل من حمل السلاح للمساس بأمنها القومي والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة وبسط الأمن والأمان في كافة أرجاء المنطقة الغربية وتطهيرها من هذه الزمرة المعتدية وذلك بالتنسيق مع أمري المناطق العسكرية والمجالس المحلية والعسكرية في المنطقة الغربية.
مادة 2
إعمالا لإعلان حالة النفير والتعبئة العامة،يطلب من رئاسة الوزراء ووزير الدفاع توفير كافة احتياجات هذه القوة وتسخير كل الإمكانيات لإنجاز المهمة الموكلة إليها بموجب هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- القائد الأعلى للجيش الليبي
- صدر في: 28/1/2014
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
اترك تعليقاً