أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لبسط الأمن في المنطقة الغربية

نشر في

قرار رقم 18 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لبسط الأمن في المنطقة الغربية

القائد الأعلى

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير وتعديلاته.
  • و استنادا الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين.
  • 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • 11 لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 6 لسنة 2014 بشأن تفويض رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه في معالجة الأوضاع الأمنية الطارئة.
  • وبناء على التقارير الواردة من جهاز المخابرات العامة وإدارة الاستخبارات العسكرية.
  • وعلى رسالة السيد وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإدارية والمالية ذات الرقم الإشاري و.د/1104 المؤرخة في 26/1/2014 م.
  • وبناء على ما تقرر في الاجتماع الطارئ المنعقد بتاريخ 28/1/2014 م برئاسة القائد الأعلى للجيش الليبي وحضور كل من السيد رئيس الأركان العامة والسيد وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإدارية والمالية.
  • واستجابة لنداء الواجب وضرورات الوطن.

قرر

مادة 1

يكلف رئيس الأركان العامة بتشكيل قوة عسكرية مسلحة من وحدات الجيش الليبي وتشكيلات الثوار المنضوية تحت الشرعية للقيام بتأمين المنطقة الغربية من المارقين على سيادة الدولة الليبية وكل من حمل السلاح للمساس بأمنها القومي والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة وبسط الأمن والأمان في كافة أرجاء المنطقة الغربية وتطهيرها من هذه الزمرة المعتدية وذلك بالتنسيق مع أمري المناطق العسكرية والمجالس المحلية والعسكرية في المنطقة الغربية.

مادة 2

إعمالا لإعلان حالة النفير والتعبئة العامة،يطلب من رئاسة الوزراء ووزير الدفاع توفير كافة احتياجات هذه القوة وتسخير كل الإمكانيات لإنجاز المهمة الموكلة إليها بموجب هذا القرار. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • القائد الأعلى للجيش الليبي
  • صدر في: 28/1/2014

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.