قرار رقم 19 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
30 مارس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مارس 2021
- رقم التشريع: 19
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 19 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، وزير السياحة والصناعات التقليدية رقم 1-20212 المؤرخ في 2021/03/23 م
قرر
مادة 1
يوفد السيد، عبدالسلام عبدالله اللهي، وزير السياحة والصناعات التقليدية، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2021/04/06 م، وذلك لحضور الفعاليات الثلاث التي تقيمها المنظمة العالمية للسياحة بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7-8 /أبريل 2021م، بمناسبة افتتاح المكتب الإقليمي للشرق الأوسط واللجنة السابعة والأربعين لهيئة الشرق الأوسط، والاجتماع القادم للجنة أزمة السياحة العالمية، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهما:
- السيد، فتحي محمد موسي > مستشار الوزير.
- السيد، د.عادل أحمد عمر > مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء