قرار رقم 19 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 19 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، عبدالسلام عبدالله اللهي، وزير السياحة والصناعات التقليدية، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2021/04/06 م، وذلك لحضور الفعاليات الثلاث التي تقيمها المنظمة العالمية للسياحة بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7-8 /أبريل 2021م، بمناسبة افتتاح المكتب الإقليمي للشرق الأوسط واللجنة السابعة والأربعين لهيئة الشرق الأوسط، والاجتماع القادم للجنة أزمة السياحة العالمية، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهما: 

  1. السيد، فتحي محمد موسي > مستشار الوزير. 
  2. السيد، د.عادل أحمد عمر > مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly