Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

27 فبراير 2014

قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس/2011 م, وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 20 لسنة 2013 م.بشأن هيئة الرقابة الإدارية.
  • القرار رقم 118 لسنة 2012 م.بنقل تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى مجلس الوزراء.
  • وعلى كتاب مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الرقم الإشاري م-ر-غ-د 440 / 2013م بتاريخ 11/11/2013 م.بشأن طلب نقل تبعية المركز من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الواحد والسبعون بعد المائة المنعقد, يوم الثلاثاء بتاريخ 25/ربيع الثاني/ 1435ه الموافق 2014/02/25 م. 

أصدر القرار الآتي

مادة 1

تنقل تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى هيئة الرقابة الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر بالجريدة الرسمية, وفي وسائل الإعلام المتاحة.

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاريخ 27/ربيع الثاني/1435ه.
  • الموافق 27/فبراير /2014 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.