قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
27 فبراير 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 فبراير 2014
- رقم التشريع: 19
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الرقابة على الأغذية والأدوية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس/2011 م, وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 20 لسنة 2013 م.بشأن هيئة الرقابة الإدارية.
- القرار رقم 118 لسنة 2012 م.بنقل تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى مجلس الوزراء.
- وعلى كتاب مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الرقم الإشاري م-ر-غ-د 440 / 2013م بتاريخ 11/11/2013 م.بشأن طلب نقل تبعية المركز من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الواحد والسبعون بعد المائة المنعقد, يوم الثلاثاء بتاريخ 25/ربيع الثاني/ 1435ه الموافق 2014/02/25 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تنقل تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى هيئة الرقابة الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر بالجريدة الرسمية, وفي وسائل الإعلام المتاحة.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس:
- بتاريخ 27/ربيع الثاني/1435ه.
- الموافق 27/فبراير /2014 م.