قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي

مادة 1

تنقل تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى هيئة الرقابة الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر بالجريدة الرسمية, وفي وسائل الإعلام المتاحة.

ls.org.ly