أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 70 لسنة 1972 م بتأسيس الشركة الوطنية للأدوية

نشر في

قانون رقم 70 لسنة 1972 م بتأسيس الشركة الوطنية للأدوية

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة الوطنية للأدوية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتولى وزير الصحة الاشراف عليها.

وتمارس الشركة نشاطها طبقاً لنظامها والقواعد المعمول بها فى الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 2 

غرض الشركة هو القيام بتجارة الأدوية بما يتضمن ذلك من عمليات الاستيراد والتخزين والتوزيع على الصيدليات، وتوفير ما تطلبه منها الهيئات والمؤسسات العامة، وإعداد خطة شاملة لضمان توفيرها وعدالة توزيعها بأحسن الأسعار ملاءمة للمستهلك بحيث تكون هذه الخطة متمشية مع الخطة الصحية وخطة التنمية الاقتصادية للبلاد، ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي:-

  1. تحديد إحتياجات البلاد من الأدوية ورصدها بحيث تتضمن أصنافها وكمياتها وحركة تداولها.
  2. استيراد هذه الأصناف وتوفيرها من أجود الانتاج العالمي وبأقل الأسعار تكلفة، وايجاد رصيد دائم منها لمواجهة احتياجات هذا القطاع.
  3. تخزين هذه الأصناف والاتجار فيها وتوزيعها على الصيدليات طبقاً للأصول التجارية، ويقصد بالتوزيع كل ما يدخل في مدلول عبارة تجارة الجملة ونصف الجملة.
  4. وضع النظم الخاصة بالائتمان وحدوده وتنظيم العلاقات والمعاملات الصيدليات ومختلف الجهات الأخرى التي تتعامل معها.
  5. العمل على تخفيض عدد الأدوية المتماثلة إلى الحد الضروري مع مراعاة تكاملها والاحتفاظ بمستوى كفايتها العلاجية لمواجهة إحتياجات البلاد.
  6. دراسة السوق الدوائى العالمى وصولا إلى الحصول على أجود الأصناف بأقل تكلفة ممكنة.
  7. إنشاء مستودعات رئيسية و فرعية موزعة توزيعاً جغرافياً عادلا ترتبط بها صيدليات.
  8. فتح صيدليات فى الجهات والمناطق التي تحتاج إلى خدمات هذه الصيدليات·
  9. إقامة مركز للرقابة على نوعية الأدوية المستوردة.
  10. القيام بتعبئة الأصناف التى يمكن تعبئتها والتي يتحقق معها صالح الاقتصاد الوطنى.
  11. المشاركة فى الصناعة الدوائية الوطنية، وتشجيع البحوث العلمية الدوائية، واعانة الهيئات أو الأفراد الذين يعهد إليهم القيام بها.

مادة 3 

يجوز للشركة فى سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أن تشتريها أو تلحقها بها أو يكون لها مصلحة فيها.

مادة 4 

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات للشركة داخل الجمهورية أو خارجها.

مادة 5 

مدة الشركة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة مدة الشركة بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 6 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليوني دينار ليبي مقسمة إلى مائة ألف سهم مملوكة كلها للدولة، وقيمة كل منها عشرون ديناراً وتكتتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل·

ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة·

ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير الدولة ما لم يصدر قانون خاص في هذا الشأن.

وتودع أموال الشركة أحد المصارف الوطنية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.

مادة 7 

لمجلس الإدارة أوسع السلطات فى إدارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والادارية التي تسير عليها وذلك كله فما عدا الاختصاصات التى يحتفظ بها نظام الشركة صراحة للجمعية العمومية.

ويشكل مجلس الادارة وتحدد مكافأة أعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة.

مادة 8 

يكون لمجلس إدارة الشركة منعقداً برئاسة وزير الصحة سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات المساهمة وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.

مادة 9 

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانية المشروعات التجارية ويؤول صافى أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياجات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 10

يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لأحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الصحة.

مادة 11

لا تسرى بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها فى الجهات الحكومية.

مادة 12

يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة.

مادة 13

إلى أن يشكل مجلس إدارة الشركة، يعين بقرار من مجلس الوزراء رئيس مجلس الإدارة وهو في ذات الوقت مديرها العام وتكون له جميع اختصاصات مجلس الإدارة ويحدد القرار الصادر بتعيينه مكافأته.

ويقوم رئيس مجلس الادارة ومديرها العام أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 14

تتسلم الشركة من وزارة الصحة الأصناف والموجودات والسيارات والأماكن التي تم الاستيلاء عليها بمقتضى القانون رقم 69 لسنة 1972م المشار إليه، وتلتزم الشركة بأن تؤدي أجرة هذه الأماكن أو أجرة المثل أن لم تكن الأجرة ثابتة، وتتولى تقدير أجرة المثل اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من قرار مجلس قيادة الثورة بشأن إيجار الأماكن.

مادة 15

يعين فى الشركة من يقع عليهم الاختيار من موظفي الجهات المستولى عليها وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم فى ضوء ما كانوا يتقاضونه من مرتبات ومستوى مؤهلاتهم وخبراتهم وصلاحيتهم ومدى حاجة الشركة إليهم.

مادة 16

على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور مفتاح الأسطى عمر 
  • وزير الصحة
  • صدر في 16 ربیع الثانی 1392ه
  • الموافق 29 مایو 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عن/ رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.