أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 87 لسنة 2008 م بشأن ضوابط شراء الأدوية 

نشر في

قرار رقم 87 لسنة 2008 م بشأن ضوابط شراء الأدوية 

أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة، 

بعد الاطلا لاع على: 

  • القانون رقم 106 لسنة 1973 ف بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 ف بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام المرتبات للعاملين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1375 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 1375 و.ر بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 57 لسنة 1374 و.ر بشأن تنظيم اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 167 لسنة 1374 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم تجارة الأدوية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 767 لسنة 1375 و.ر بتقرير أحكام في شأن تصنيع واستيراد الأدوية وتوزيعها. 
  • وعلى ما عرضته اللجنة الوطنية للإمداد الطبي خلال الإجتماع الثاني والثالث المنعقد بتاريخ 2006/07/17.02 مسيحي. 
  • وعلى مذكرة الإدارة العامة للصيدلة والمستلزمات والمعدات الطبية بشأن مقترح وضع ضوابط وأسس لشراء أصناف الإمداد الطبي. 

مادة 1

يؤذن للمستشفيات العامة والمراكز التخصصية ذات الاستقلالية المالية والإدارية والمؤسسات التابعة للقطاعات ومن في حكمها شراء أصناف الإمداد الطبي العام من أدوية عامة ومستلزمات طبية بجميع أنواعها في حدود المخصصات المالية المعتمدة لها ووفق الشروط التالية: 

  1. يتم الإعلان عن العطاء وفق الطرق المتبعة قانونا لذلك بالصحف المحلية وعن طريق شبكة المعلومات الدولية. 
  2. تشكيل لجنة من المختصين من الأطباء وصيادلة وفنيين لتحديد الاحتياجات السنوية وبعضوية الأقسام بالمستشفى. 
  3. تشكيل لجنة ترسية من المختصين بقرار من مدير المرفق وبعضوية رؤساء الأقسام ومدير مكتب الصيدلة بالمرفق المعني. 
  4. تقديم أكثر من ترسية على كل صنف من مصادر مختلفة لتفادي الإحتكار وحدوث أي تأخر في التوريد مما قد يؤدي إلى إختلال المخزون. 
  5. التقيد بالشراء من خلال القائمة النمطية للأدوية المسموح بتداولها في الجماهيرية لكل مرفق صحي حسب مستوى الخدمة العلاجية المقدمة والمعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.
  6. بالنسبة للأدوية غير الواردة بالقائمة النمطية وفي بعض الحالات الاستثنائية يتم طلب إذن من الإدارة العامة للصيدلة والمستلزمات والمعدات الطبية ويعطى الإذن فقط في الحالات التي تستدعى الإستثناء وأي إجراء مخالف لذلك يعتبر بمثابة المواد المحظورة والمخالفة لقوانين.
  7. التقيد بشراء الأدوية العامة من خلال الشركات المحلية المسجلة باللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة والإستثمار والمعتمدة لدى اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة على أن تكون الوكيل الرسمي للشركات العالمية المصنعة دون غيرها والتي تم تقييمها من حيث إتباع طرق التصنيع الجيد والتراخيص اللازمة للبيع في بلد المنشأ وغيرها من المعايير التي طبقت عليها عند التسجيل والمسجلة والمعتمدة لدى اللجنة الشعبية العامة.
  8. للصحة والبيئة شراء المستلزمات الطبية بأنواعها “المستلزمات العامة والخيوط الجراحية ومستلزمات الأسنان مستلزمات ومفاعلات المعامل ومستلزمات الأشعة” من الشركات المحلية والمسجلة باللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة على أن تخضع تلك المستلزمات للإجراءات الرقابية اللازمة لضمان سلامة المنتج.
  9. التقيد بما ورد في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 167 المادة 1 بشأن إقتصار شراء بنود الأدوية التخصصية من خلال الشركة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية وفى ذلك يسمح للمستشفيات الصرف من خلال ميزانياتها في حالة إحتياجهم الإضافي لان بند تخصصي وارد بالقائمة النمطية عن طريق الشركة فقط لاغير، وإحالة المبالغ المخصصة لذلك الغرض لحساب الشركة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية.
  10. لا يتم شراء الأدوية العامة للعيادات والمصحات الخاصة إلا عن طريق الشركات المحلية المرخص لها بتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية والمسجلة لدى السلطات المعنية والمشار إليها بالنقطة 7 إما فيما يخص الأدوية التخصصية يتبع في ذلك ما ورد بالقوانين واللوائح النافذة ويقتصر عمل المصحات والعيادات التشخيصية والعلاجية والإيوائية الخاصة في تقديم الخدمات الطبية فقط.

مادة 2

على الجهات المذكورة في المادة السابقة الالتزام بكراسة الشروط المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة والمرفقة بهذا القرار وبالشروط الواردة بها شرحا وتفصيلا.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه. 

  • أ.د محمد ابوعجيلة راشد 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة 
  • صدر بتاريخ: 2008/05/07 م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.