Skip to main content

قرار رقم 182 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات إلى مصلحة الإحصاء والتعداد وتجهيز البيانات بأمانة التخطيط

7 أبريل 1986

قرار رقم 182 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات إلى مصلحة الإحصاء والتعداد وتجهيز البيانات بأمانة التخطيط

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 4 لسنة 1971 م بشأن نظام كتيب العائلة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م بشأن إعادة تنظيم أمانة التخطيط والاقتصاد.

قررت 

مادة 1 

تتولى مصلحة الإحصاء والتعداد و تجهيز البيانات مهمة طبع کتیب العائلة بحسب الرقم التسلسلي وتوزيعه على مكاتب السجل المدنی في البلديات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 7 أبريل 1986 م.