أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 183 لسنة 1986 م بإنشاء بعض المكاتب في البلديات 

نشر في

قرار رقم 183 لسنة 1986 م بإنشاء بعض المكاتب في البلديات 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م، بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م، بشأن إصدار لائحة تنظيم البلديات.

قررت 

مادة 1 

ينشأ بكل بلدية مكتب للعقارات يتبع اللجنة الشعبية للبلدية ويختص بما يلي:

  • إدارة العقارات العامة وممتلكات البلدية وحمايتها ومتابعة شؤونها ويستثنى من ذلك الأراضي الزراعية والعقارات التي تملكها الهيئات والمؤسسات العامة.
  • ادارة العقارات الخاصة بنظام الوقف وتركات المتوفين بغیر وارث، وكذلك أموال الغائبين غيبة منقطعة وإمساك السجلات المتعلقة بها واستثمار أموالها ومتابعة النواحي الفنية للمساجد. 
  • حصر العقارات المملوكة للدولة بدائرة البلدية ومتابعتها وتسجيلها والتصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة. 
  • إدارة وشراء العقارات للجهات العامة كلما كلف بذلك. 
  • توزيع الأراضي والمساكن على المواطنين والجهات العامة بالطرق والأساليب المحددة بالتشريعات النافذة. 
  • تنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م ولوائحه التنفيذية وغيرها من التشريعات الأخرى المنظمة لايلولة العقارات للدولة في دائرة البلدية وإدارتها والتصرف فيها.
  • مباشرة الإجراءات الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة طبقا لأحكام التشريعات النافذة. 
  • تنفيذ إجراءات الكتيب السكني وصرفه للمواطنين وتنظيم والسجلات المتعلقة به طبقا للتشريعات النافذة.
  • إدارة شئون الجمعيات التعاونية للإسكان وتوجيهها والإشراف عليها وشهرها ومتابعة أعمالها والتفتيش على أعمالها والعمل على تقديم الإعانات اللازمة لها وللشركات العقارية وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح.
  • تأثيث المكاتب والعقارات الخاصة بالجهات العامة كلما كلف بذلك.

مادة 2 

ينشأ مكتب للشئون المحلية بكل بلدية يتبع اللجنة الشعبية للبلدية ويختص بكافة الشئون المتعلقة بالشئون الإدارية المحلية وشئون اللجان الشعبية للمحلات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يلغي قسم الأملاك العامة المنشأ بالبلدية بموجب لائحة تنظيم البلديات المشار إليها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 7 أبريل 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.