قرار رقم 182 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات إلى مصلحة الإحصاء والتعداد وتجهيز البيانات بأمانة التخطيط
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 4 لسنة 1971 م بشأن نظام كتيب العائلة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م بشأن إعادة تنظيم أمانة التخطيط والاقتصاد.
قررت
مادة 1
تتولى مصلحة الإحصاء والتعداد و تجهيز البيانات مهمة طبع کتیب العائلة بحسب الرقم التسلسلي وتوزيعه على مكاتب السجل المدنی في البلديات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 7 أبريل 1986 م.