مرسوم ملكي بإصدار قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953
نشر في
- التاريخ: 22 سبتمبر 1953
- الرقم: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الإحصاء والتعداد
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملكي بإصدار قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب «قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953» الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
- صدر بقصر الخلد في 13 محرم 1373 ه
- الموافق 22 سبتمبر 1953م.
- على نور الدين العنيزي
- وزير المالية والاقتصاد
- ادریس
- بامر الملاك
- فتحي الكيخيا
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 478 لسنة 2022 م بشأن إجراء التعداد العام للسكان والتعدادات الأخرى المصاحبة له
-
قرار رقم 138 لسنة 2012 م بإنشاء مصلحة الإحصاء والتعداد
-
قرار رقم 182 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات إلى مصلحة الإحصاء والتعداد وتجهيز البيانات بأمانة التخطيط
-
قرار رقم 937 لسنة 1984 م بإعادة تنظيم أمانة التخطيط
-
قرار بتعديل القرار الخاص بتشكيل اللجنة المركزية للإحصاءات
-
قانون رقم 16 لسنة 1963 م في شأن الإحصاءات والتعدادات
-
قرار رقم 2 بشأن لائحة تنظيم إجراءات وأعمال اللجنة المركزية للإحصاء والتعداد
-
قانون رقم 12 لسنة 1953 م قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953