قانون رقم 17 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
-
التصنيف:
-
التاريخ:21 أكتوبر 2021
-
الرقم:17
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 17 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
- بإسم الشعب،
- مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م. وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والتشريعات المكملة لهما.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1996م. بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قانون نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بتنظيم التفتيش والرقابة.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 119 لسنة 2011م بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م. بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013م. في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013م. بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى ما عرضه رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف رقم 1-1-1825 المؤرخ في 5-4-2015م.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 239 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14 جمادى الأولى 1437هـ. الموافق 23 فبراير 2016م.
قرر
المحتويات
تعديل المادة 42
مادة 1
تعديل المادة 42 بحيث يجري نصها على النحو التالي:
- إذا أسفر التحقيق عن وقوع جريمة جنائية أو كانت الوقائع التي تم التحقيق فيها إدارياً تشكل جرائم جنائية،يمارس عضو التحقيق جميع الصلاحيات المخولة للنيابة العامة المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.
- إذا رأى مدير الإدارة المختصة بالتحقيق أن الأدلة كافية في مواجهة المتهم أمر بإحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة أو غرفة الاتهام بحسب الأحوال،بعد تكييف الواقعة وإعطائها الوصف القانوني،واعتمادها من الرئيس أو من يكلفه،وعلى عضو التحقيق مباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو غرفة الاتهام،وله في سبيل ذلك الصلاحيات المقررة لعضو النيابة العامة،بما في ذلك الطعن في الأوامر والأحكام الصادرة بشأنها.
- أما إذا رأى مدير الإدارة المختصة بالتحقيق ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أصدر أمراً بذلك مع الإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.
- وللرئيس أن يلغي الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في الأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
- وفي جميع الأحوال يختص رئيس الهيئة أو من يكلفه بذلك الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات وله في ذلك جميع الصلاحيات المقررة للنائب العام ورؤساء النيابة العامة،والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
تعديل المادة 38
مادة 2
تعدل المادة 38 بحيث يجري نصها: يجوز لأعضاء الهيئة دون الإذن من النيابة العامة تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوبة إليهم المخالفات،ولرئيس الهيئة في حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص و منازل المتهمين،إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء،وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإذن كتابياً وأن يباشر التفتيش أحد أعضاء التحقيق.
بدء العمل بالقانون
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ : 14 / جمادى الأولى/ 1347 هـ
الموافق : 23 / فبراير/ 2016م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1252 لسنة 2023 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة
-
قرار رقم 905 لسنة 2023 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي من العمل
-
قرار رقم 368 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري وتقرير حكم
-
قرار رقم 17 لسنة 2023 م في شأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 436 لسنة 2023 م بايقاف موظف عن العمل احتياطياً
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بتكليف موظف بمهام
-
قانون رقم 2 لسنة 2023 م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
منشور السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 2 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 1194 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 1161 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور صادر عن السيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 6 لسنة 2021 م في شأن تمديد فترة خدمة
-
قرار رقم 1154 لسنة 2019 م بشأن إيقاف العمل بقرار رقم 1128 لسنة 2019 م إيقاف موظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري
-
قرار رقم 8 لسنة 2019 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 9 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 139 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد بلدية طبرق احتياطية عن العمل وإحالته للتحقيق
-
قرار رقم 27 لسنة 2016 م بتكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل لها
اترك تعليقاً