قرار رقم 1625 لسنة 2018 م إنشاء المرصد الوطني للفضاء السمعي البصري
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 9 ديسمبر 2018
- الرقم: 1625
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 1625 لسنة 2018 م إنشاء المرصد الوطني للفضاء السمعي البصري
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن منح تفويض مهام.
- وعلى كتاب السيد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة رقم 40/02 المؤرخ في 11/10/2018 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار ينشأ مرصد يسمى المرصد الوطني للفضاء السمعي البصري،وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة یتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
يتولى المرصد الوطني للفضاء السمعي البصري المهام التالية:
- إعداد مدونات السلوك المنظمة للفضاء السمعي البصري حقوقاً وواجبات.
- متابعة ورصد التقيد بمدونات السلوك المنظمة للفضاء السمعي البصري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لبنودها.
- الإسهام في رفع الكفاءة وتطوير المؤسسات والأفراد العاملين في الفضاء السمعي البصري.
- إقامة الدورات والندوات والمناشط العلمية والمهنية التي تخدم القطاع الوطني السمعي البصري.
- تقديم المشورة والرأي والاقتراحات للجهات الحكومية وغير الحكومية فیما یتعلق بتنظيم وتطوير القطاع السمعي البصري.
- أي مهام أخرى تسند إليه من مجلس الوزراء.
مادة 3
يكون المقر الرئيسي للمرصد بمدينة طرابلس ويجوز له فتح فروع أخرى.
مادة 4
یدار المركز برئیس و نایب رئیس یصدر بتسمیته ما قرار من مجلس الوزراء.
مادة 5
یكون للمرصد هیكل تنظیمي یصدر به قرار من المجلس الرئاسي بناء على عرض من رئيس المرصد.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في:2/ربيع الآخر/1440..
- م 2018/12/9
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 140 لسنة 2024 م بترفيع مجمع عيادات
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
-
قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
اترك تعليقاً