أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 162 لسنة 2022 م باستحداث وظائف لدى بعض البعثات الليبية بالخارج 

نشر في

قرار رقم 162 لسنة 2022 م باستحداث وظائف لدى بعض البعثات الليبية بالخارج 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 70 لسنة 2018م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج. 
  • وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 152 المؤرخ 2021/02/13م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5056 المؤرخ 2022/2/20م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م. 

قرر

مادة 1 

تستحدث وظيفة لدى كل من المندوبية المقيمة لليبيا لدى جامعة الدول العربية القاهرة، ووظيفة لدى بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة جنيف على النحو الآتي: 

ر.مالبعثة الوظيفة المجموعة الوظيفية رقم الوظيفة العدد 
1المندوبية المقيمة لليبيا لدى جامعة الدول العربية – القاهرة تمثيل ليبيا لدى منظمة العمل العربية فني عمالي 151
2بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم تمثيل ليبيا المتحدة – جنيف تمثيل ليبيا لدى منظمة العمل الدولية جنيف فني عمالي 121

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدرفي: 20 رجب 1443 هـ
  • الموافق 2022/02/21 م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.