أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 161 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف الزراعي وتقرير بعض الأحكام

نشر في

قرار رقم 161 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف الزراعي وتقرير بعض الأحكام

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 133 لسنة 1970م، بشأن تنظيم المصرف الزراعي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م. 
  • وعلى كتاب السيد، وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 556 المؤرخ في 2021/12/22 م

قرر

مادة 1

بعاد تشكيل مجلس إدارة المصرف الزراعي بحيث يكون على النحو التالي:

  1. السيد، محمد أبولوشة إبراهيم الغول < رئيسا
  2. السيد، عبد السلام عبد الحفيظ عبد ربه < عضوا
  3. السيد، خالد أبو بكر إبراهيم < عضوا
  4. السيد، مفتاح الطيب كريم < عضوا
  5. السيد، محمود مصطفى خليل < عضوا
  6. السيد، عبد الرحمن صبري اقنيدي < عضوا
  7. السيد، أحمد نصراقتيدي < عضوا
  8. السيد، احمد علي سعد < عضوا
  9. السيد، أحمد محمد بالنور حبيب < عضوا
  10. السيد، حسين علي تيبار< عضوا
  11. السيد، فيصل مصطفى بن عربي < عضوا

مادة 2 

يسمى السيد، محمود سالم العرفي مديرا عاما للمصرف الزراعي.

مادة 3 

يسمى السيد، عبد المجيد احمد بیت المال مديرا عاما مساعدا.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حکم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.